والصحاح الثلاث لمحمد ( 1 ) ، والعلاء ( 2 ) : هل تجوز شهادتهن
وحدهن ؟ قال : " نعم في العذرة والنفساء " ، إلا أنه ليس في إحدى
صحيحتي محمد لفظ : وحدهن .
وموثقة البصري ( 3 ) ، وروايته : " تجوز شهادة النساء في المنفوس
والعذرة " ( 4 ) .
ويشترط - حيث كن منفردات - كونهن أربعا على الأصح الأشهر ، بل
عليه - كما قيل ( 5 ) - عامة من تأخر ، لأن قبول شهادتهن مخالف للأصل
بالحصرين المتقدمين ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وليس إلا الأربع ،
لورود المجوزات كلا بلفظ : النساء ، الذي هو صيغة الجمع ، الغير الصادق
حقيقة إلا على ما زاد على الاثنين ، وبضميمة الإجماع المركب يتعين الأربع
فما زاد .
واحتمال كون الجمعية باعتبار القضايا - فلا ينافي اعتبار الوحدة في
بعضها - غير مفيد ، إذ لا يصار إلى خلاف الأصل بمجرد الاحتمال .
هامش
( 1 ) صحيحة محمد الأولى : الكافي 7 : 391 / 6 ، الوسائل 27 : 353 أبواب
الشهادات ب 24 ح 8 .
الثانية : التهذيب 6 : 270 / 727 ، الإستبصار 3 : 30 / 99 ، الوسائل 27 : 356
أبواب الشهادات ب 24 ح 19 .
( 2 ) التهذيب 6 : 269 / 725 ، الإستبصار 3 : 30 / 97 ، الوسائل 27 : 356 أبواب
الشهادات ب 24 ح 18 .
( 3 ) الكافي 7 : 392 / 10 ، التهذيب 6 : 269 / 722 ، الإستبصار 3 : 29 / 94 ،
الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 14 .
( 4 ) التهذيب 6 : 270 / 728 ، الإستبصار 3 : 30 / 100 ، الوسائل 27 : 356 أبواب
الشهادات ب 24 ح 21 .
( 5 ) انظر الرياض 2 : 445 .