تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
والصحاح الثلاث لمحمد ( 1 ) ، والعلاء ( 2 ) : هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : " نعم في العذرة والنفساء " ، إلا أنه ليس في إحدى صحيحتي محمد لفظ : وحدهن . وموثقة البصري ( 3 ) ، وروايته : " تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " ( 4 ) . ويشترط - حيث كن منفردات - كونهن أربعا على الأصح الأشهر ، بل عليه - كما قيل ( 5 ) - عامة من تأخر ، لأن قبول شهادتهن مخالف للأصل بالحصرين المتقدمين ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وليس إلا الأربع ، لورود المجوزات كلا بلفظ : النساء ، الذي هو صيغة الجمع ، الغير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على الاثنين ، وبضميمة الإجماع المركب يتعين الأربع فما زاد . واحتمال كون الجمعية باعتبار القضايا - فلا ينافي اعتبار الوحدة في بعضها - غير مفيد ، إذ لا يصار إلى خلاف الأصل بمجرد الاحتمال .
هامش
( 1 ) صحيحة محمد الأولى : الكافي 7 : 391 / 6 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 8 . الثانية : التهذيب 6 : 270 / 727 ، الإستبصار 3 : 30 / 99 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 19 . ( 2 ) التهذيب 6 : 269 / 725 ، الإستبصار 3 : 30 / 97 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 18 . ( 3 ) الكافي 7 : 392 / 10 ، التهذيب 6 : 269 / 722 ، الإستبصار 3 : 29 / 94 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 14 . ( 4 ) التهذيب 6 : 270 / 728 ، الإستبصار 3 : 30 / 100 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 21 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 445 .