تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شهادة الواحدة " وقال : " تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " ( 1 ) ، ونحوها صحيحة عبيد الله الحلبي ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " ( 3 ) . أقول : المنفوس : الولد . وموثقة ابن بكير : " تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب لا يراه الرجال " ( 4 ) . ورواية داود بن سرحان : " أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه " ( 5 ) . ورواية السكوني - الواردة في امرأة شهدت النساء المأمورات بالنظر إليها بالبكارة - : " وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك " ( 6 ) ، وبمضمونها رواية زرارة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 31 / 95 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 46 . ( 3 ) الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 4 ) الكافي 7 : 391 / 7 ، التهذيب 6 : 271 / 732 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 9 . ( 5 ) الكافي 7 : 392 / 13 ، التهذيب 6 : 268 / 721 ، الإستبصار 3 : 29 / 93 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 12 . ( 6 ) الكافي 7 : 404 / 10 ، التهذيب 6 : 278 / 761 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 13 . ( 7 ) الفقيه 3 : 32 / 97 ، التهذيب 6 : 271 / 735 ، الوسائل 27 : 363 أبواب الشهادات ب 24 ح 44 .
مستند الشيعة — صفحة 299 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث