شهادة الواحدة " وقال : " تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة " ( 1 ) ،
ونحوها صحيحة عبيد الله الحلبي ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما
لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " ( 3 ) .
أقول : المنفوس : الولد .
وموثقة ابن بكير : " تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب لا يراه
الرجال " ( 4 ) .
ورواية داود بن سرحان : " أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو
لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه " ( 5 ) .
ورواية السكوني - الواردة في امرأة شهدت النساء المأمورات بالنظر
إليها بالبكارة - : " وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك " ( 6 ) ، وبمضمونها
رواية زرارة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل
27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 31 / 95 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 46 .
( 3 ) الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل
27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10 .
( 4 ) الكافي 7 : 391 / 7 ، التهذيب 6 : 271 / 732 ، الوسائل 27 : 353 أبواب
الشهادات ب 24 ح 9 .
( 5 ) الكافي 7 : 392 / 13 ، التهذيب 6 : 268 / 721 ، الإستبصار 3 : 29 / 93 ،
الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 12 .
( 6 ) الكافي 7 : 404 / 10 ، التهذيب 6 : 278 / 761 ، الوسائل 27 : 354 أبواب
الشهادات ب 24 ح 13 .
( 7 ) الفقيه 3 : 32 / 97 ، التهذيب 6 : 271 / 735 ، الوسائل 27 : 363 أبواب
الشهادات ب 24 ح 44 .