تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المختلف على الدين والعين ( 1 ) ، والحصر في رواية السكوني والمرسلة ينفيه ، وقد أشار بذلك المحقق الأردبيلي ، حيث قال - بعد حكاية القاعدة واحتمال الإجماع عليها - : إني لا أعرفهما ( 2 ) . وبالجملة : الدليل خير متبع ، وهو مع عدم الإلحاق ، والاقتصار على موضع الدليل ومحل الوفاق ، كما فعله الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والمحقق في النافع ( 3 ) . نعم ، تقبل شهادتهن في الوصية بالمال كما يأتي . المسألة الثانية : يثبت بشهادة النساء منضمات ومنفردات كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا - كالولادة ، والبكارة ، والثيبوبة ، والحيض ، وعيوب النساء الباطنة ، كالقرن ( 4 ) والرتق ( 5 ) والقرحة في الفرج - بلا خلاف يوجد ، كما صرح به جماعة - منهم ابن زهرة ( 6 ) - لمسيس الحاجة ، والمعتبرة المستفيضة . . منها : الروايات الأربع لمحمد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، ورواية السكوني ، المتقدمة في المسألة الثانية من القسم الأول ( 7 ) . ومنها : صحيحة الحلبي : عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : " تجوز
هامش
( 1 ) المختلف : 713 . ( 2 ) انظر مجمع الفائدة 12 : 423 . ( 3 ) النهاية : 333 ، السرائر 2 : 116 ، المختصر النافع : 288 . ( 4 ) القرن : العفلة ، وهو لحم ينبت في الفرج ، وفي مدخل الذكر ، كالغدة الغليظة ، وقد تكون عظما - مجمع البحرين 6 : 299 . ( 5 ) الرتق : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل - مجمع البحرين 5 : 167 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . ( 7 ) راجع ص 273 - 274 .