تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
خصصه في نفس المرسلة أيضا ، حيث صرحت بالثبوت باليمين المردودة أيضا . وكذا مفهوم : إن لم يكن رجل ، مع أن المذكور فيها : " فإن لم يكن شاهد " ، وإطلاق الشاهد على المؤنث شائع . وعلى الرابع : أنه مخالف لعمل الأصحاب ، ومعارض بالأخبار الكثيرة من ثبوت الوصية بالمال ، كما يأتي . فروع : أ : يشترط في الحكم بشهادتهن هنا - منفردات عن الرجال - ضم اليمين وإن كن أربع نسوة ، بلا خلاف فيه يوجد ، بل جعله بعض مشايخنا المعاصرين قطعيا ( 1 ) . ويدل عليه مفهوم الحصر في المرسلة ، حيث جعلت استخراج الحقوق - الذي هو الحكم - بالأربعة ، خرج منها : النساء مع الرجل بالإجماع والكتاب والسنة ، ومع اليمين بصحيحة الحلبي الثانية ومرسلته والموثقة ، حيث إنه لا يمين مع الرجال إجماعا ، فبقي الباقي . ولا تخرجه رواية السكوني ، ولا الرضوي ، ولا الصحيحة الثالثة ، من جهة عدم اشتمالها على ذكر اليمين ، لأن قبول الشهادة وإجازتها غير الحكم ، واستخراج الحق بها غير مستلزم له ، ولذا ورد قبول شهادة الزوج والولد والأخ وغيرهم ، مع أنه لا يحكم بها إلا مع شاهد أو يمين . مع أن الرضوي ضعيف غير منجبر في المقام ، والصحيحة قضية في
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 444 .