تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
لما ذكر من الإطلاقات والعمومات الخالية عن المعارض بالمرة . خلافا للسرائر والنافع وعن قضاء التحرير والتنقيح ( 1 ) . للاقتصار على موضع الإجماع ومنصوص الكتاب . ومفهوم الصحيحة الأولى . وظاهر مرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه " ( 2 ) . حيث حصر الاستحقاق بالأربعة ، وليس منها النساء المنفردة ، مضافا إلى تصريحها بأنه إن لم يكن رجل فيرجع إلى يمين المدعى عليه . وصحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ، فكتب ( عليه السلام ) : " لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " ( 3 ) . ويرد على الأول : أن الاقتصار على المجمع عليه والمنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما . وعلى الثاني : أن التقييد في كلام الراوي ، ولا اعتبار بمفهومه ، مع أن مفهومه أيضا ليس من المفاهيم المعتبرة . وعلى الثالث : أن مفهوم الحصر عام يجب تخصيصه بالدليل ، كما
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 116 ، 138 ، النافع : 288 ، التحرير 2 : 193 ، التنقيح 4 : 307 . ( 2 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصادر . ( 3 ) التهذيب 6 : 268 / 719 ، الإستبصار 3 : 28 / 90 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 34 .