تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وثالثة : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " ( 1 ) . ومرسلة الحلبي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق " ( 2 ) . وموثقة منصور بن حازم المروية في الفقيه : " إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " ( 3 ) ، ورواها في التهذيب بواسطة واحد ثقة ( 4 ) . ثم مقتضى إطلاق غير الأولى من الروايات المذكورة - بل صريح الثلاثة الأخيرة سيما الصحيحة الثالثة - قبول شهادتهن ولو انفردن عن الرجل ، كما هو الحق المحكي عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين ( 5 ) ، بل كما قيل : الكليني والصدوق أيضا ( 6 ) ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 32 / 100 ، التهذيب 6 : 263 / 701 ، الإستبصار 3 : 22 / 69 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 20 . ( 2 ) الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 3 : 33 / 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 6 : 272 / 738 ، الوسائل 27 : 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 31 . ( 5 ) الخلاف 2 : 607 ، المبسوط 8 : 174 ، النهاية : 333 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 712 ، القاضي في المهذب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 ، الشرائع 4 : 137 ، القواعد 2 : 239 ، المختلف : 713 ، التحرير 2 : 212 ، الشهيد في الدروس 2 : 137 ، 138 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 147 . ( 6 ) انظر الرياض 2 : 444 . ( 7 ) الخلاف 2 : 607 .