وثالثة : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس
معهن رجل " ( 1 ) .
ومرسلة الحلبي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين
مع يمين الطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق " ( 2 ) .
وموثقة منصور بن حازم المروية في الفقيه : " إذا شهد لطالب الحق
امرأتان ويمينه فهو جائز " ( 3 ) ، ورواها في التهذيب بواسطة واحد ثقة ( 4 ) .
ثم مقتضى إطلاق غير الأولى من الروايات المذكورة - بل صريح
الثلاثة الأخيرة سيما الصحيحة الثالثة - قبول شهادتهن ولو انفردن عن
الرجل ، كما هو الحق المحكي عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي
والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف وشهادات
التحرير والشهيدين ( 5 ) ، بل كما قيل : الكليني والصدوق أيضا ( 6 ) ، وعن
الخلاف : الإجماع عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 32 / 100 ، التهذيب 6 : 263 / 701 ، الإستبصار 3 : 22 / 69 ،
الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 20 .
( 2 ) الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل
27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 3 : 33 / 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 15 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 272 / 738 ، الوسائل 27 : 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 31 .
( 5 ) الخلاف 2 : 607 ، المبسوط 8 : 174 ، النهاية : 333 ، حكاه عن الإسكافي في
المختلف : 712 ، القاضي في المهذب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 ،
الشرائع 4 : 137 ، القواعد 2 : 239 ، المختلف : 713 ، التحرير 2 : 212 ، الشهيد
في الدروس 2 : 137 ، 138 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 147 .
( 6 ) انظر الرياض 2 : 444 .
( 7 ) الخلاف 2 : 607 .