والطلاق وغيرهما ، وعلمت الحق فيها .
ومنه : الديون عند جماعة ( 1 ) ، والأظهر خلافه ، كما يأتي .
وظهر من ذلك أن هذا القسم منحصر - على المختار - في النكاح .
القسم الثالث : ما لا تشترط فيه الذكورة ، بل تقبل فيه شهادة النساء
منضمات مع الرجال ومنفردات ، مع اليمين أو بدونها . . وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، بلا خلاف
كما صرح به جماعة ( 2 ) ، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف ( 3 )
وغيرها ( 4 ) ، بل بالإجماع المحقق ، فهو الحجة فيه .
مع الآية الكريمة : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * ( 5 ) .
والنصوص المستفيضة ، كمرسلة يونس المتكرر ذكرها ، وصحيحة
الحلبي ، وروايتي داود بن الحصين والسكوني ، المتقدمة جميعا في المسألة
الثانية من القسم الأول ( 6 ) ، والرضوي المتقدم في الخامسة منه ( 7 ) .
وصحيحة أخرى للحلبي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع
يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه لحق " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 542 ، صاحب الرياض 2 : 444 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 138 ، السبزواري في الكفاية : 285 ، صاحب
الرياض 2 : 444 .
( 3 ) السرائر 2 : 138 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، المختلف : 713 .
( 4 ) كالمسالك 2 : 414 .
( 5 ) البقرة : 282 .
( 6 ) راجع ص 272 - 274 .
( 7 ) راجع ص 287 .
( 8 ) الكافي 7 : 386 / 7 ، الفقيه 3 : 33 / 106 ، التهذيب 6 : 272 / 739 ، الإستبصار
3 : 32 / 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3 .