تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
والطلاق وغيرهما ، وعلمت الحق فيها . ومنه : الديون عند جماعة ( 1 ) ، والأظهر خلافه ، كما يأتي . وظهر من ذلك أن هذا القسم منحصر - على المختار - في النكاح . القسم الثالث : ما لا تشترط فيه الذكورة ، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات ، مع اليمين أو بدونها . . وها هنا مسائل : المسألة الأولى : تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، بلا خلاف كما صرح به جماعة ( 2 ) ، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، بل بالإجماع المحقق ، فهو الحجة فيه . مع الآية الكريمة : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * ( 5 ) . والنصوص المستفيضة ، كمرسلة يونس المتكرر ذكرها ، وصحيحة الحلبي ، وروايتي داود بن الحصين والسكوني ، المتقدمة جميعا في المسألة الثانية من القسم الأول ( 6 ) ، والرضوي المتقدم في الخامسة منه ( 7 ) . وصحيحة أخرى للحلبي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه لحق " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 542 ، صاحب الرياض 2 : 444 . ( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 138 ، السبزواري في الكفاية : 285 ، صاحب الرياض 2 : 444 . ( 3 ) السرائر 2 : 138 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، المختلف : 713 . ( 4 ) كالمسالك 2 : 414 . ( 5 ) البقرة : 282 . ( 6 ) راجع ص 272 - 274 . ( 7 ) راجع ص 287 . ( 8 ) الكافي 7 : 386 / 7 ، الفقيه 3 : 33 / 106 ، التهذيب 6 : 272 / 739 ، الإستبصار 3 : 32 / 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3 .