للقاعدة ، وما يشابهه من أمثلة خلافها ، واختلفوا فيها ، مع عدم نص
مخصوص على القبول فيه - بما ذكرنا من الحصر المذكور في رواية
السكوني ( 1 ) ، المخصص به عموم رواية عبد الكريم ( 2 ) ونحوه لو وجد . .
بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضا ، لعدم كون كل ما كان مصداقا
لها دينا لغة ولا عرفا ، فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح .
لا يقال : تعارض الحصر المذكور مرسلة يونس ، المصرحة بأن
استخراج الحقوق بأربعة ، وعد منها الرجل وامرأتين ( 3 ) ، والحقوق أعم من
المالية وغيرها .
قلنا : إنه عد منها الرجل الواحد واليمين ، وقد عرفت اختصاصه
بالديون بالنصوص ، ولازمه تخصيص الحقوق بها أيضا ، أو التوقف ،
فلا يثبت في مطلق الحقوق ، والله العالم .
المسألة السابعة : ومن ذلك القسم : كل أمر - غير الديون - لم يثبت
فيه قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات فيه بدليل خاص به ، للحصر
المتقدم ، وستأتي الإشارة إلى بعض أمثلتها في ذيل الأقسام الثلاثة .
القسم الثاني : ما تشترط فيه الذكورة في الجملة لا المحضة ، فتقبل
فيه شهادة النساء ولكن مع الرجل ، ومن ذلك القسم : النكاح على الأشهر
الأظهر ، كما مر .
وقد عرفت الاختلاف في بعض آخر أيضا ، كالجناية الموجبة للقود
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 274 .
( 2 ) المتقدمة في ص 278 .
( 3 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 .