تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
للقاعدة ، وما يشابهه من أمثلة خلافها ، واختلفوا فيها ، مع عدم نص مخصوص على القبول فيه - بما ذكرنا من الحصر المذكور في رواية السكوني ( 1 ) ، المخصص به عموم رواية عبد الكريم ( 2 ) ونحوه لو وجد . . بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضا ، لعدم كون كل ما كان مصداقا لها دينا لغة ولا عرفا ، فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح . لا يقال : تعارض الحصر المذكور مرسلة يونس ، المصرحة بأن استخراج الحقوق بأربعة ، وعد منها الرجل وامرأتين ( 3 ) ، والحقوق أعم من المالية وغيرها . قلنا : إنه عد منها الرجل الواحد واليمين ، وقد عرفت اختصاصه بالديون بالنصوص ، ولازمه تخصيص الحقوق بها أيضا ، أو التوقف ، فلا يثبت في مطلق الحقوق ، والله العالم . المسألة السابعة : ومن ذلك القسم : كل أمر - غير الديون - لم يثبت فيه قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات فيه بدليل خاص به ، للحصر المتقدم ، وستأتي الإشارة إلى بعض أمثلتها في ذيل الأقسام الثلاثة . القسم الثاني : ما تشترط فيه الذكورة في الجملة لا المحضة ، فتقبل فيه شهادة النساء ولكن مع الرجل ، ومن ذلك القسم : النكاح على الأشهر الأظهر ، كما مر . وقد عرفت الاختلاف في بعض آخر أيضا ، كالجناية الموجبة للقود
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 274 . ( 2 ) المتقدمة في ص 278 . ( 3 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 .