تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وصرح به في رواية إسماعيل بن عيسى : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : " لا ، هذا لا يستقيم " ( 1 ) ، وبها تقيد المطلقات . المسألة السادسة : صرح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات في أمور ، كالرجعة ، والعدة ، والوكالة ، والوصاية ، والجناية الموجبة للقود ، والعتق ، والولاء ، والتدبير ، والكتابة ، والبلوغ ، والجرح ، والتعديل ، والعفو عن القصاص ، والإسلام . وضبطها في الدروس والمسالك ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) بما كان من حقوق الآدمي غير المالية ولا المقصود منه المال . ونسب ذلك الضبط في الأول إلى الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الإجماع . ولكن خدش في الإجماع فيه الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وقال : لا أعرفه ، ولا دليلا لثبوت القاعدة ، والأصل قبول الشهادة ( 4 ) . أقول : الخدش في الإجماع - في خصوص تلك الأمور وفي تأسيس القاعدة - في محله ، مع أن ما مثلوا به للقاعدة وما لخلافها قد لا ينطبق على ما مثلوا به له . وقد يراد ببعض أمثلة القاعدة : المال ، وقد يقصد ببعض أمثلة خلافها : غير المال ، ولذا وقع الخلاف في بعض أمثلة كل منهما . . إلا أنه يمكن إثبات الحكم - وهو عدم القبول في جميع ما مثلوا به
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 280 / 769 ، الإستبصار 3 : 25 / 79 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 39 . ( 2 ) الدروس 2 : 137 ، المسالك 2 : 413 . ( 3 ) كالخلاف 2 : 606 ، الروضة 3 : 141 . ( 4 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 422 وما يليها .