المسألة الخامسة : اختلفوا في قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح :
فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والحلي وظاهر التحرير :
المنع ( 1 ) ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ، لرواية السكوني المتقدمة ( 2 ) .
وعن العماني والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط
وابن زهرة والشرائع والإرشاد والقواعد والإيضاح والدروس وغيرهم من
المتأخرين ( 3 ) بل الأكثر - كما عن المسالك ( 4 ) - : القبول ، وعليه الإجماع عن
الغنية ( 5 ) .
لصحيحة الحلبي ( 6 ) ، والروايات السبع لمحمد بن الفضيل ، وأبي بصير ،
والخارقي ، وابن الحصين ، وزرارة ، والكناني ، المتقدمة كلا في المسألة
الثانية ( 7 ) .
والرضوي : " وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وكل ما لا يتهيأ
للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 727 ، الخلاف 2 : 606 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع
الفقهية ) : 656 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 ، الحلي في السرائر 2 : 139 ،
التحرير 2 : 212 .
( 2 ) في ص 274 .
( 3 ) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 712 و 713 ، الصدوق في المقنع :
135 ، وحكاه عنه وعن والده في المختلف : 713 ، الحلبي في الكافي في الفقه :
439 ، التهذيب 6 : 280 ، الإستبصار 3 : 25 ، المبسوط 8 : 172 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، الشرائع 4 : 136 ، القواعد 2 : 239 ، الإيضاح 4 :
432 ، الدروس 2 : 137 .
( 4 ) المسالك 2 : 413 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
( 6 ) المتقدمة في 272 .
( 7 ) راجع ص 273 و 274 .
( 8 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 262 ، مستدرك الوسائل 17 : 426 أبواب الشهادات ب 19 ح 8 .