الإجماع عليه ، حيث قال : وشهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ( 1 ) .
ونسبه فيه إلى روايات الأصحاب ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه
صريحا ( 2 ) .
وعن العماني والإسكافي والمفيد والديلمي وابن حمزة وموضع من
المبسوط والفاضلين والشهيدين والفخري والصيمري وسائر المتأخرين :
القبول ( 3 ) ، وعن السيد الإجماع عليه ( 4 ) .
دليل الأول : الحصران المتقدمان .
وحجة الثاني : عموم رواية عبد الكريم .
وخصوص النصوص المصرحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع
الرجال أن ينظروا إليه - كما في بعضها ( 5 ) - أو لا يجوز للرجل أن ينظر إليه ،
أو لا ينظر إليه الرجل ( 6 ) .
ولأنه أمر لا يطلع عليه الرجل غالبا ، فمست الحاجة إلى قبول
شهادتهن فيه .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 411 ، وج 8 : 175 .
( 2 ) الخلاف 2 : 609 .
( 3 ) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف 2 : 716 ، المفيد في المقنعة : 727 ،
الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 .
المبسوط 8 : 175 ، المحقق في النافع : 288 ، العلامة في التحرير 2 : 212 ،
الشهيدان في الدروس 2 : 138 ، واللمعة والروضة 3 : 144 ، الفخري في الإيضاح
4 : 435 .
( 4 ) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 212 .
( 5 ) الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 365 / 707 ، الوسائل 27 : 352 أبواب
الشهادات ب 24 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب
الشهادات ب 24 ح 42 .