تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الإجماع عليه ، حيث قال : وشهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ( 1 ) . ونسبه فيه إلى روايات الأصحاب ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحا ( 2 ) . وعن العماني والإسكافي والمفيد والديلمي وابن حمزة وموضع من المبسوط والفاضلين والشهيدين والفخري والصيمري وسائر المتأخرين : القبول ( 3 ) ، وعن السيد الإجماع عليه ( 4 ) . دليل الأول : الحصران المتقدمان . وحجة الثاني : عموم رواية عبد الكريم . وخصوص النصوص المصرحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه - كما في بعضها ( 5 ) - أو لا يجوز للرجل أن ينظر إليه ، أو لا ينظر إليه الرجل ( 6 ) . ولأنه أمر لا يطلع عليه الرجل غالبا ، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 411 ، وج 8 : 175 . ( 2 ) الخلاف 2 : 609 . ( 3 ) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف 2 : 716 ، المفيد في المقنعة : 727 ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 657 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222 . المبسوط 8 : 175 ، المحقق في النافع : 288 ، العلامة في التحرير 2 : 212 ، الشهيدان في الدروس 2 : 138 ، واللمعة والروضة 3 : 144 ، الفخري في الإيضاح 4 : 435 . ( 4 ) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 212 . ( 5 ) الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 365 / 707 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42 .