تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
مضافة إلى الحصر المصرح به في رواية السكوني المتقدمة ( 1 ) ، والروايات المانعة عن شهادتهن في الحدود ( 2 ) . ودليل الثاني : صحيحة جميل وحمران المتقدمة ( 3 ) ، وروايتا الكناني والشحام : في الأولى : وقال : " تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال " ( 4 ) . وفي الثانية : فقلت : أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : " نعم " ( 5 ) . وحجة الثالث : الجمع بين أخبار القولين الأولين ، بحمل أخبار الأول على المنع في القود ، وأخبار الثاني على القبول في الدية . مستأنسا لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل : " ولا في القود " . وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع ، حيث قال : وإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية ( 6 ) . أقول : أجيب عن الحجة الأخيرة تارة : بأن الجمع فرع التكافؤ ، ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع .
هامش
( 1 ) في ص 274 . ( 2 ) انظر الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 . ( 3 ) في ص 276 . ( 4 ) التهذيب 6 : 267 / 713 ، الإستبصار 3 : 27 / 84 ، الوسائل 27 : 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 25 . ( 5 ) التهذيب 6 : 266 / 712 ، الإستبصار 3 : 27 / 83 ، الوسائل 27 : 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 32 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 712 .
مستند الشيعة — صفحة 284 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث