مضافة إلى الحصر المصرح به في رواية السكوني المتقدمة ( 1 ) ،
والروايات المانعة عن شهادتهن في الحدود ( 2 ) .
ودليل الثاني : صحيحة جميل وحمران المتقدمة ( 3 ) ، وروايتا الكناني
والشحام :
في الأولى : وقال : " تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال " ( 4 ) .
وفي الثانية : فقلت : أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال :
" نعم " ( 5 ) .
وحجة الثالث : الجمع بين أخبار القولين الأولين ، بحمل أخبار الأول
على المنع في القود ، وأخبار الثاني على القبول في الدية .
مستأنسا لهذا الجمع بقوله في روايتي غياث وإسماعيل : " ولا في
القود " .
وبما يشعر به كلام الإسكافي من الإجماع ، حيث قال : وإن لم تتم
الشهادة على القتل بالرجال وشاركتهم النساء أوجبنا بها الدية ( 6 ) .
أقول : أجيب عن الحجة الأخيرة تارة : بأن الجمع فرع التكافؤ ،
ولا تكافئ أخبار القبول روايات المنع .
هامش
( 1 ) في ص 274 .
( 2 ) انظر الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 .
( 3 ) في ص 276 .
( 4 ) التهذيب 6 : 267 / 713 ، الإستبصار 3 : 27 / 84 ، الوسائل 27 : 357 أبواب
الشهادات ب 24 ح 25 .
( 5 ) التهذيب 6 : 266 / 712 ، الإستبصار 3 : 27 / 83 ، الوسائل 27 : 359 أبواب
الشهادات ب 24 ح 32 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 712 .