تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وفيه منع ظاهر ، إذ لا ترجيح لروايات المنع إلا الأكثرية ، ومجرد ذلك لا يدفع التكافؤ . وأما عمل الأصحاب ، فليس العامل بالأول أكثر من الثاني كثرة موجبة للترجيح . ويعارض اعتضاد الأول - بروايات منع القبول في الحدود ، والحصر المذكور - باعتضاد الثاني أيضا بعموم رواية عبد الكريم ( 1 ) ، وتصريح رواية البصري ( 2 ) والرضوي ( 3 ) بالقبول في الحدود . وقد يدفع التكافؤ ببعض التقريبات الموهونة جدا أيضا . وأخرى : بإمكان الجمع بحمل المانعة على صورة انفرادهن ، ومخالفها على صورة اجتماعهن مع الرجال . وفيه : تصريح بعض أخبار المنع به في صورة الاجتماع أيضا ، فلا جمع . والصواب أن يجاب : بأن هذا هو جمع بلا شاهد ، ومثله فاسد . . وليس في قوله : " ولا في القود " شهادة على ذلك أصلا ، فهذا القول ضعيف جدا . والأخبار من الطرفين وإن كانت معارضة إلا أن بعد تعارضهما - حتى أخبار المنع والجواز في الحدود - لا يعلم مخصص للحصر المتقدم ، وبه
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 597 ، الإستبصار 3 : 13 / 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20 . ( 2 ) التهذيب 6 : 270 / 728 ، الإستبصار 3 : 30 / 100 ، الوسائل 27 : 356 أبواب الشهادات ب 24 ح 21 . ( 3 ) فقه الإمام الرضا " ع " : 262 ، مستدرك الوسائل 17 : 426 أبواب الشهادات ب 19 ح 8 .