تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
في المسالك إلى أكثر الأصحاب ( 1 ) . وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة . وقال صاحب الكفاية : أما القصاص - يعني الجناية الموجبة له - فاختلف الأصحاب فيه ، أولها : القبول مطلقا ، وثانيها : عدم القبول مطلقا ، وثالثها : القبول فيما يوجب الدية حسب ( 2 ) . انتهى . ولا يخفى ما في كلامه ، حيث جعل محل الخلاف الجناية الموجبة للقصاص ، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية . ثم إن دليل الأولين : الروايات الأربع من التسع المتقدمة في المسألة الثانية ( 3 ) ، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدمتان في صدر المسألة ( 4 ) . ورواية زرارة : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : " لا " ( 5 ) . وصحيحة محمد ، وفي آخرها : " ولا تجوز شهادة النساء في القتل " ( 6 ) . وصحيحة ربعي : " لا تجوز شهادة النساء في القتل " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 414 . ( 2 ) الكفاية : 285 . ( 3 ) راجع ص 273 . ( 4 ) راجع ص 276 . ( 5 ) الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، الإستبصار 3 : 24 / 74 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11 . ( 6 ) التهذيب 6 : 265 / 708 ، الإستبصار 3 : 24 / 76 ، الوسائل 27 : 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 28 . ( 7 ) التهذيب 6 : 267 / 716 ، الإستبصار 3 : 27 / 87 ، الوسائل 27 : 358 أبواب الشهادات ب 24 ح 27 .
مستند الشيعة — صفحة 283 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث