في المسالك إلى أكثر الأصحاب ( 1 ) .
وهذا هو تحرير الخلاف في المسألة .
وقال صاحب الكفاية : أما القصاص - يعني الجناية الموجبة له -
فاختلف الأصحاب فيه ، أولها : القبول مطلقا ، وثانيها : عدم القبول مطلقا ،
وثالثها : القبول فيما يوجب الدية حسب ( 2 ) . انتهى .
ولا يخفى ما في كلامه ، حيث جعل محل الخلاف الجناية الموجبة
للقصاص ، ثم جعل أحد الأقوال القبول فيما يوجب الدية .
ثم إن دليل الأولين : الروايات الأربع من التسع المتقدمة في المسألة
الثانية ( 3 ) ، وروايتا غياث وإسماعيل المتقدمتان في صدر المسألة ( 4 ) .
ورواية زرارة : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال :
" لا " ( 5 ) .
وصحيحة محمد ، وفي آخرها : " ولا تجوز شهادة النساء في
القتل " ( 6 ) .
وصحيحة ربعي : " لا تجوز شهادة النساء في القتل " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 414 .
( 2 ) الكفاية : 285 .
( 3 ) راجع ص 273 .
( 4 ) راجع ص 276 .
( 5 ) الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، الإستبصار 3 : 24 / 74 ، الوسائل
27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11 .
( 6 ) التهذيب 6 : 265 / 708 ، الإستبصار 3 : 24 / 76 ، الوسائل 27 : 358 أبواب
الشهادات ب 24 ح 28 .
( 7 ) التهذيب 6 : 267 / 716 ، الإستبصار 3 : 27 / 87 ، الوسائل 27 : 358 أبواب
الشهادات ب 24 ح 27 .