وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق به أيضا ( 1 ) .
وهو ضعيف غايته كما يأتي .
ومما وقع الخلاف فيه : القتل والجرح الموجبين للقود - دون ما تجب
فيه الدية - فإنه خلاف في ثبوته بها . .
فمنع الحلي عن الثبوت بها مطلقا ( 2 ) ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف
والفاضل في التحرير والقواعد ( 3 ) .
وعن العماني : القبول كذلك ، فيقتص من الجاني بشهادتهن مع
الرجال ( 4 ) . ونسب إلى موضع من الشرائع والإرشاد والقواعد ( 5 ) ، واحتمله
في التحرير ( 6 ) .
وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والحلبي والقاضي
والشرائع والنافع والمختلف والإيضاح إلى القبول في الدية دون
القصاص ( 7 ) ، بمعنى أنه تثبت من شهادتهن في الجناية الموجبة للقود أيضا
الدية ، ولا يقتص بشهادتهن . وحاصله : قبول شهادتهن ، إلا أنه لا يحكم
بواسطتها بالقصاص .
وهذا - أو القبول في الجملة ، ولو بالنسبة إلى الدية - هو الذي نسبه
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 715 .
( 2 ) السرائر 2 : 138 .
( 3 ) الخلاف 2 : 606 ، التحرير 2 : 212 ، القواعد 2 : 238 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 714 .
( 5 ) الشرائع 4 : 137 ، القواعد 2 : 239 .
( 6 ) التحرير 2 : 212 .
( 7 ) المبسوط 8 : 172 ، النهاية : 333 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 714 ،
الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 714 ،
الشرائع 4 : 137 ، المختصر النافع : 288 ، المختلف : 714 ، الإيضاح 4 : 434 .