تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق به أيضا ( 1 ) . وهو ضعيف غايته كما يأتي . ومما وقع الخلاف فيه : القتل والجرح الموجبين للقود - دون ما تجب فيه الدية - فإنه خلاف في ثبوته بها . . فمنع الحلي عن الثبوت بها مطلقا ( 2 ) ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والفاضل في التحرير والقواعد ( 3 ) . وعن العماني : القبول كذلك ، فيقتص من الجاني بشهادتهن مع الرجال ( 4 ) . ونسب إلى موضع من الشرائع والإرشاد والقواعد ( 5 ) ، واحتمله في التحرير ( 6 ) . وذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والحلبي والقاضي والشرائع والنافع والمختلف والإيضاح إلى القبول في الدية دون القصاص ( 7 ) ، بمعنى أنه تثبت من شهادتهن في الجناية الموجبة للقود أيضا الدية ، ولا يقتص بشهادتهن . وحاصله : قبول شهادتهن ، إلا أنه لا يحكم بواسطتها بالقصاص . وهذا - أو القبول في الجملة ، ولو بالنسبة إلى الدية - هو الذي نسبه
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 715 . ( 2 ) السرائر 2 : 138 . ( 3 ) الخلاف 2 : 606 ، التحرير 2 : 212 ، القواعد 2 : 238 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 714 . ( 5 ) الشرائع 4 : 137 ، القواعد 2 : 239 . ( 6 ) التحرير 2 : 212 . ( 7 ) المبسوط 8 : 172 ، النهاية : 333 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 714 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 714 ، الشرائع 4 : 137 ، المختصر النافع : 288 ، المختلف : 714 ، الإيضاح 4 : 434 .