تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
خاصة ( 1 ) ، من جهة ظهورها في الاختصاص . وفيه - مع أن منها الدين الشامل للمورد ، وأن أكثرها مقيدة بالنساء وحدهن ، فلا يشمل شهادة النساء والرجال - : أن هذا ليس في الأكثر إلا اعتبارا لمفهوم اللقب ، وهو باطل . وعلى هذا ، فالأظهر عدم الإلحاق . ثم الحدود المشترطة فيها الذكورة المحضة تشمل الرجم والجلد ، وحد اللواط والسحق ، وإتيان البهيمة ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والردة ، والقذف ، وقصاص النفس والطرف ، وغيرها من أنواع الحدود . وهل تشمل التعزيرات ؟ ظاهر الأخبار : العدم ، للتصريح فيها بعدم كونها حدا ، فورد فيها : أن ليس في ذلك حد ، ولكن فيه تعزير ( 2 ) . وعبر جمع من الأصحاب بحقوق الله الشاملة لها أيضا ( 3 ) . ولكن لم أعثر بذلك على نص ، فإن ثبت الإجماع - كما هو المظنون - وإلا فالإطلاق المتقدم يقتضي القبول ( 4 ) ، إلا أنه يمكن الاستدلال بالحصر المذكور في رواية السكوني المتقدمة ( 5 ) ، وبه يقيد الإطلاق المذكور ، فالأظهر فيها عدم القبول . ثم إنه استثني من الحدود : الرجم ، فقبلت فيه شهادة النساء مع الرجال ، على التفصيل الآتي في كتاب الحدود إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 . ( 2 ) الوسائل 18 : 571 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ب 1 ح 3 و 5 . ( 3 ) انظر المبسوط 8 : 215 . ( 4 ) أي رواية عبد الكريم بن أبي يعفور المتقدمة في ص 278 . ( 5 ) في ص 274 .