ولذا اقتصر في المسالك في الاستدلال للإلحاق بالأصل ( 1 ) .
وهو أيضا مخدوش ، لأنه إنما كان صحيحا لولا عموم أو إطلاق دال
على قبول شهادة النساء .
مع أن رواية عبد الكريم بن أبي يعفور دالة على قبولها مطلقا : " تقبل
شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر
والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في
أنديتهم " ( 2 ) .
بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرحة بقبول شهادة النساء في
الدين ( 3 ) كما يأتي ، وهذه أيضا من الديون حقيقة كما صرح به ( بعضهم ( 4 ) ،
وصرحوا به ) ( 5 ) في بيان إخراج هذه الأمور من أصل التركة قبل الوصية .
واستدلوا له بقوله سبحانه : * ( من بعد وصية يوصي بها أو
دين ) * ( 6 ) . . ودعوى تبادر غير ذلك من الديون ممنوعة .
وبما دل على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها هو المنذور
له ( 7 ) .
وقد يستأنس للإلحاق بالأخبار المتضمنة لقبول شهادتهن في أمور
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 413 .
( 2 ) التهذيب 6 : 242 / 597 ، الإستبصار 3 : 13 / 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب
الشهادات ب 41 ح 20 .
( 3 ) الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 .
( 4 ) كصاحب الرياض 2 : 443 .
( 5 ) ما بين القوسين ليس في " ح " .
( 6 ) النساء : 11 .
( 7 ) الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 .