تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولذا اقتصر في المسالك في الاستدلال للإلحاق بالأصل ( 1 ) . وهو أيضا مخدوش ، لأنه إنما كان صحيحا لولا عموم أو إطلاق دال على قبول شهادة النساء . مع أن رواية عبد الكريم بن أبي يعفور دالة على قبولها مطلقا : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " ( 2 ) . بل يمكن دفع الأصل بالروايات المصرحة بقبول شهادة النساء في الدين ( 3 ) كما يأتي ، وهذه أيضا من الديون حقيقة كما صرح به ( بعضهم ( 4 ) ، وصرحوا به ) ( 5 ) في بيان إخراج هذه الأمور من أصل التركة قبل الوصية . واستدلوا له بقوله سبحانه : * ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) * ( 6 ) . . ودعوى تبادر غير ذلك من الديون ممنوعة . وبما دل على قبول شهادة المرأة لزوجها إذا كان زوجها هو المنذور له ( 7 ) . وقد يستأنس للإلحاق بالأخبار المتضمنة لقبول شهادتهن في أمور
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 413 . ( 2 ) التهذيب 6 : 242 / 597 ، الإستبصار 3 : 13 / 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20 . ( 3 ) الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 . ( 4 ) كصاحب الرياض 2 : 443 . ( 5 ) ما بين القوسين ليس في " ح " . ( 6 ) النساء : 11 . ( 7 ) الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 .