لو كان الرجل ، لتضمنه دعوى المال والدين المستلزمة للبينونة ، وتقبل
شهادتهن على المال والدين مطلقا ( 1 ) .
وهو حسن لو ثبتت الكلية الأخيرة بحيث تشمل المورد ، وأما قبولها
وتخصيصها بغير المورد فيتوقف على ثبوت مخصص غير الأصل ، فتأمل .
والمسألة لا تخلو عن الإشكال .
المسألة الثالثة : تشترط في الحدود الذكورة المحضة - إلا ما استثني ،
وما تجئ الإشارة إلى الخلاف فيه - بلا خلاف فيه يوجد كما عن الغنية ( 2 )
وفي غيره ( 3 ) ، وصرح بعض متأخري المتأخرين بالاتفاق عليه .
لرواية السكوني المتقدمة ( 4 ) ، ورواية غياث بن إبراهيم : " لا تجوز
شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود " ( 5 ) ، ونحوها رواية إسماعيل ( 6 ) .
وصحيحة جميل وابن حمران : تجوز شهادة النساء في الحدود ؟
قال : " في القتل وحده " ( 7 ) .
وأما رواية البصري : " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 : 413 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
( 3 ) كالرياض 2 : 443 .
( 4 ) التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب
الشهادات ب 24 ح 42 .
( 5 ) التهذيب 6 : 265 / 709 ، الإستبصار 3 : 24 / 77 ، الوسائل 27 : 358 أبواب
الشهادات ب 24 ح 29 .
( 6 ) التهذيب 6 : 265 / 710 ، الإستبصار 3 : 24 / 78 ، الوسائل 29 : 140 أبواب
دعوى القتل وما يثبت به ب 2 ح 8 .
( 7 ) الكافي 7 : 390 / 1 ، التهذيب 6 : 226 / 711 ، الإستبصار 3 : 26 / 82 ، الوسائل
27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 6 : 270 / 728 ، الإستبصار 3 : 30 / 100 ، الوسائل 27 : 356 أبواب
الشهادات ب 24 ح 21 .