تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وهو أيضا بالشذوذ مردود ، وبالنسبة إلى ما مر مرجوح . ولا يتوهم أخصيته من جميع ما مر لاختصاصه بما كان معه رجل ، لخصوصية رواية داود بذلك أيضا . والظاهر عدم الإشكال في تعدي الحكم إلى الطلاق بالعوض - إن قلنا بجوازه - أيضا ، لكونه طلاقا قطعا . وهل يتعدى إلى الخلع والمباراة أيضا ، أم لا ؟ المشهور كما في كلام جماعة ( 1 ) : التعدي ، بل عن الغنية عليه الإجماع البسيط ( 2 ) ، وعن المختلف المركب ( 3 ) . واستدل له بهما ، وفي ثبوتهما إشكال ، ومنقولهما غير حجة . وبالأصل ، وهو - بما أشير إليه من بعض العمومات - مندفع . وبكونهما من أفراد الطلاق وبمعناه ، وقبوله مشكل . إلا أنه يمكن إثباته بقولهم ( عليهم السلام ) في الروايات المتكثرة من الصحاح وغيرها : " وكان الخلع تطليقة " و : " خلعها طلاقها " ( 4 ) . وكذا في المباراة أيضا . ولكن في بعض الروايات الجاعلة لهما قسمين للطلاق إشعار بالتباين ، مضافا إلى أن عدهما تطليقة ليس صريحا في كونهما طلاقا ، إلا أنه يمكن التعدي بالأصل ، ورد العام المذكور بالشذوذ في المورد . وحكي هنا قول آخر بالتفصيل ، فترد لو كان المدعي المرأة ، وتقبل
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 413 ، وصاحب الرياض 2 : 441 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . ( 3 ) المختلف : 714 . ( 4 ) الوسائل 15 : 490 أبواب الخلع والمباراة ب 3 .