وبكير وغيره ، وفي آخرها : " ولا تجوز فيه " أي في الطلاق " شهادة
النساء " ( 1 ) .
والروايات التسع : لشعيب ، وقد تقدمت ، ومحمد بن الفضيل ( 2 ) ،
والأخرى له ( 3 ) ، وأبي بصير ( 4 ) . .
وإبراهيم الخارقي ، وفيها : " تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع
الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان
معهن رجل " إلى أن قال : " ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في
الدم " ( 5 ) .
وداود بن الحصين : " وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة امرأتين
في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " قلت :
فأنى ذكر الله تعالى : * ( فرجل وامرأتان ) * ( 6 ) ؟ قال : " ذلك في الدين إذا
لم يكن رجلان " الحديث ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 61 / 17 ، التهذيب 8 : 48 / 148 ، الوسائل 22 : 26 أبواب الطلاق
مقدماته وشرائطه ب 10 ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 391 / 5 ، التهذيب 6 : 264 / 705 ، الإستبصار 3 : 23 / 73 ، الوسائل
27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 7 .
( 3 ) الفقيه 3 : 31 / 94 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 7 .
( 4 ) الكافي 7 : 391 / 4 ، التهذيب 6 : 264 / 704 ، الإستبصار 3 : 23 / 72 ، الوسائل
27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 392 / 11 وفيه : عن إبراهيم الحارثي ، التهذيب 6 : 265 / 707 ،
الإستبصار 3 : 24 / 75 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5 ، وفي
الجميع لا يوجد : إذا كان معهن رجل .
( 6 ) البقرة : 282 .
( 7 ) التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 أبواب
الشهادات ب 24 ح 35 .