تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وبكير وغيره ، وفي آخرها : " ولا تجوز فيه " أي في الطلاق " شهادة النساء " ( 1 ) . والروايات التسع : لشعيب ، وقد تقدمت ، ومحمد بن الفضيل ( 2 ) ، والأخرى له ( 3 ) ، وأبي بصير ( 4 ) . . وإبراهيم الخارقي ، وفيها : " تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل " إلى أن قال : " ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في الدم " ( 5 ) . وداود بن الحصين : " وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " قلت : فأنى ذكر الله تعالى : * ( فرجل وامرأتان ) * ( 6 ) ؟ قال : " ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان " الحديث ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 61 / 17 ، التهذيب 8 : 48 / 148 ، الوسائل 22 : 26 أبواب الطلاق مقدماته وشرائطه ب 10 ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 391 / 5 ، التهذيب 6 : 264 / 705 ، الإستبصار 3 : 23 / 73 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 7 . ( 3 ) الفقيه 3 : 31 / 94 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 7 . ( 4 ) الكافي 7 : 391 / 4 ، التهذيب 6 : 264 / 704 ، الإستبصار 3 : 23 / 72 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 392 / 11 وفيه : عن إبراهيم الحارثي ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، الإستبصار 3 : 24 / 75 ، الوسائل 27 : 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5 ، وفي الجميع لا يوجد : إذا كان معهن رجل . ( 6 ) البقرة : 282 . ( 7 ) التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35 .