تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وزرارة : عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : " نعم ، ولا تجوز في الطلاق " الحديث ( 1 ) . والسكوني : " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه " ( 2 ) . والكناني : " شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق " ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص المتكثرة التي لا معارض لها . خلافا للمحكي عن العماني - كما مر - وعن المبسوط والإسكافي ، فقبلاها ( 4 ) . ولم أعثر على دليل لهم سوى عام واحد ( 5 ) ، يعارض ما مر بالعموم من وجه ، لظهور سائر العمومات من الكتاب والسنة في غير النساء أو الطلاق ، ولولا ترجيح ما مر - بالكثرة والأشهرية ، وشذوذ المخالف ، بل موافقة الكتاب - لوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو مع ما مر . وسوى ما حكي عن المبسوط من قوله : وروي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، الإستبصار 3 : 24 / 74 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11 . ( 2 ) التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42 . ( 3 ) التهذيب 6 : 667 / 713 ، الإستبصار 3 : 27 / 84 ، الوسائل 27 : 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 25 . ( 4 ) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 712 ، المبسوط 8 : 172 . ( 5 ) التهذيب 6 : 242 / 597 ، الإستبصار 3 : 13 / 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب الشهادات ب 41 ح 20 . ( 6 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 441 .