وزرارة : عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : " نعم ، ولا تجوز
في الطلاق " الحديث ( 1 ) .
والسكوني : " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في
حدود الله ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه " ( 2 ) .
والكناني : " شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في
الطلاق " ( 3 ) .
إلى غير ذلك من النصوص المتكثرة التي لا معارض لها .
خلافا للمحكي عن العماني - كما مر - وعن المبسوط والإسكافي ،
فقبلاها ( 4 ) .
ولم أعثر على دليل لهم سوى عام واحد ( 5 ) ، يعارض ما مر بالعموم
من وجه ، لظهور سائر العمومات من الكتاب والسنة في غير النساء أو
الطلاق ، ولولا ترجيح ما مر - بالكثرة والأشهرية ، وشذوذ المخالف ، بل
موافقة الكتاب - لوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو مع ما مر .
وسوى ما حكي عن المبسوط من قوله : وروي قبول شهادتهن في
الطلاق مع الرجال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، الإستبصار 3 : 24 / 74 ، الوسائل
27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11 .
( 2 ) التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 أبواب
الشهادات ب 24 ح 42 .
( 3 ) التهذيب 6 : 667 / 713 ، الإستبصار 3 : 27 / 84 ، الوسائل 27 : 357 أبواب
الشهادات ب 24 ح 25 .
( 4 ) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 712 ، المبسوط 8 : 172 .
( 5 ) التهذيب 6 : 242 / 597 ، الإستبصار 3 : 13 / 34 ، الوسائل 27 : 398 أبواب
الشهادات ب 41 ح 20 .
( 6 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 441 .