يوجد في الأول .
وكذا - إلا عن العماني - في الثاني ، حيث قال : شهادة النساء مع
الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات ( 1 ) .
وهو شاذ ، بل عن الغنية الإجماع على خلافه ( 2 ) ، بل هو إجماع
محقق حقيقة ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الصحاح الثمان :
لابن سنان : " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال " الحديث ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا
شهادة رجلين عدلين " ( 4 ) .
والأخرى له أيضا : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء
في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين " ( 5 ) .
وصحيحة حماد ( 6 ) - وهي كسابقتها - والأخرى ( 7 ) وهي قريبة منها .
وصحيحة محمد : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف 2 : 712 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
( 3 ) الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل
27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10 .
( 4 ) الكافي 4 : 76 / 2 ، الفقيه 2 : 77 / 338 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر
رمضان ب 11 ح 8 .
( 5 ) التهذيب 4 : 180 / 498 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11
ح 7 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) الكافي 4 : 77 / 4 ، الفقيه 2 : 77 / 340 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر
رمضان ب 11 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 6 : 269 / 724 ، الإستبصار 3 : 30 / 96 ، الوسائل 27 : 355 أبواب
الشهادات ب 24 ح 17 .
( 8 ) الكافي 4 : 77 / 3 ، الوسائل 10 : 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2 .