تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
يوجد في الأول . وكذا - إلا عن العماني - في الثاني ، حيث قال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات ( 1 ) . وهو شاذ ، بل عن الغنية الإجماع على خلافه ( 2 ) ، بل هو إجماع محقق حقيقة ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الصحاح الثمان : لابن سنان : " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال " الحديث ( 3 ) . وصحيحة الحلبي : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " ( 4 ) . والأخرى له أيضا : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين " ( 5 ) . وصحيحة حماد ( 6 ) - وهي كسابقتها - والأخرى ( 7 ) وهي قريبة منها . وصحيحة محمد : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف 2 : 712 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . ( 3 ) الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 أبواب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 4 ) الكافي 4 : 76 / 2 ، الفقيه 2 : 77 / 338 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 4 : 180 / 498 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) الكافي 4 : 77 / 4 ، الفقيه 2 : 77 / 340 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 6 : 269 / 724 ، الإستبصار 3 : 30 / 96 ، الوسائل 27 : 355 أبواب الشهادات ب 24 ح 17 . ( 8 ) الكافي 4 : 77 / 3 ، الوسائل 10 : 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 273 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث