مع إشعار رواية عدم نجابته - وكونه شر الثلاثة ( 1 ) ، وعدم جواز
إمامته ( 2 ) ، والنهي عن الاغتسال بغسالته ، وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ، كما
في رواية ابن أبي يعفور ( 3 ) - بعدم عدالته ، بل يمكن إثباته بذلك ،
فلا تدخل في العمومات .
وعن دليل الثاني : بضعفه ، لشذوذه وندرته ، كما صرح به جماعة ( 4 ) .
والمسألة قليلة الجدوى جدا ، لندرة من علم كونه ولد الزنا ، ثم كونه
عادلا ظاهرا .
الثامن من شرائط الشاهد : الذكورة في الجملة ، بمعنى أنها تشترط
في بعض الحقوق دون بعض .
والأول أيضا على قسمين ، لأنه إما تشترط فيه الذكورة المحضة ،
فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلا ، لا منضمة مع الذكور ولا منفردة ، أو
يشترط فيه وجود الذكر وإن كان مع النساء ، فلا تقبل فيه شهادتهن منفردات
وإن قبلت منضمة مع الذكور . . فهذه ثلاثة أقسام .
القسم الأول : ما تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة
النساء أصلا ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة ،
فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمات مع الرجال ، بلا خلاف
هامش
( 1 ) المتقدمة جميعا في ص 269 .
( 2 ) الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 14 / 1 ، الوسائل 1 : 219 أبواب الطهارة ب 11 ح 4 .
( 4 ) منهم المحقق في الشرائع 4 : 132 ، وصاحب الرياض 2 : 439 .