تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
مع إشعار رواية عدم نجابته - وكونه شر الثلاثة ( 1 ) ، وعدم جواز إمامته ( 2 ) ، والنهي عن الاغتسال بغسالته ، وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ، كما في رواية ابن أبي يعفور ( 3 ) - بعدم عدالته ، بل يمكن إثباته بذلك ، فلا تدخل في العمومات . وعن دليل الثاني : بضعفه ، لشذوذه وندرته ، كما صرح به جماعة ( 4 ) . والمسألة قليلة الجدوى جدا ، لندرة من علم كونه ولد الزنا ، ثم كونه عادلا ظاهرا . الثامن من شرائط الشاهد : الذكورة في الجملة ، بمعنى أنها تشترط في بعض الحقوق دون بعض . والأول أيضا على قسمين ، لأنه إما تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلا ، لا منضمة مع الذكور ولا منفردة ، أو يشترط فيه وجود الذكر وإن كان مع النساء ، فلا تقبل فيه شهادتهن منفردات وإن قبلت منضمة مع الذكور . . فهذه ثلاثة أقسام . القسم الأول : ما تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلا ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمات مع الرجال ، بلا خلاف
هامش
( 1 ) المتقدمة جميعا في ص 269 . ( 2 ) الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 14 / 1 ، الوسائل 1 : 219 أبواب الطهارة ب 11 ح 4 . ( 4 ) منهم المحقق في الشرائع 4 : 132 ، وصاحب الرياض 2 : 439 .