تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
لبعض على قاطع الطريق . . فردها بعضهم مطلقا ( 1 ) . وفرق بعضهم بين ما إذا أخذ منه شئ وتعرض لذكر المأخوذ منه ، وما لم يؤخذ منه ، أو لم يتعرض ، وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين اللصوص ، وما لم تظهر ( 2 ) . ومنهم من قبلها مطلقا ( 3 ) . ومستند الرد : ظهور التهمة إما مطلقا أو في بعض الصور ، وإطلاق رواية محمد بن الصلت ( 4 ) . ومستند الثاني : العمومات ، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للرد مطلقا ، وضعف الرواية ، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه ، وترجيح العموم . وبعد ما عرفت ما تقدم هنا تعلم قوة الثاني . السابع من شروط الشاهد : طهارة المولد . أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك . فلا تقبل شهادته على الحق المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، وعن السيد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه ( 5 ) ، للنصوص المستفيضة ،
هامش
( 1 ) كالعلامة في القواعد 2 : 237 . ( 2 ) كالسبزواري في الكفاية : 282 . ( 3 ) كالشهيد في الدروس 2 : 127 . ( 4 ) الكافي 7 : 394 / 2 ، التهذيب 6 : 246 / 625 ، الوسائل 27 : 369 أبواب الشهادات ب 27 ح 2 . ( 5 ) السيد في الإنتصار : 247 ، الشيخ في الخلاف 2 : 627 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .