لبعض على قاطع الطريق . .
فردها بعضهم مطلقا ( 1 ) .
وفرق بعضهم بين ما إذا أخذ منه شئ وتعرض لذكر المأخوذ منه ،
وما لم يؤخذ منه ، أو لم يتعرض ، وبين ما إذا ظهرت العداوة بينه وبين
اللصوص ، وما لم تظهر ( 2 ) .
ومنهم من قبلها مطلقا ( 3 ) .
ومستند الرد : ظهور التهمة إما مطلقا أو في بعض الصور ، وإطلاق
رواية محمد بن الصلت ( 4 ) .
ومستند الثاني : العمومات ، ومنع التهمة أو عدم إيجابها للرد مطلقا ،
وضعف الرواية ، أو معارضتها مع العمومات بالعموم من وجه ، وترجيح
العموم .
وبعد ما عرفت ما تقدم هنا تعلم قوة الثاني .
السابع من شروط الشاهد : طهارة المولد .
أي عدم كونه ولد الزنا المعلوم كونه كذلك .
فلا تقبل شهادته على الحق المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ،
وعن السيد والشيخ وابن زهرة الإجماع عليه ( 5 ) ، للنصوص المستفيضة ،
هامش
( 1 ) كالعلامة في القواعد 2 : 237 .
( 2 ) كالسبزواري في الكفاية : 282 .
( 3 ) كالشهيد في الدروس 2 : 127 .
( 4 ) الكافي 7 : 394 / 2 ، التهذيب 6 : 246 / 625 ، الوسائل 27 : 369 أبواب
الشهادات ب 27 ح 2 .
( 5 ) السيد في الإنتصار : 247 ، الشيخ في الخلاف 2 : 627 ، ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 625 .