كصحيحة الحلبي ( 1 ) ، ومحمد ( 2 ) ، وموثقة زرارة ( 3 ) ، ورواية أبي بصير ( 4 ) ،
وصحيحة علي المروية في كتابه ( 5 ) ، المؤيدة جميعا بروايات أخر مصرحة
بأن ولد الزنا شر الثلاثة ، وأنه لا ينجب ( 6 ) .
وقيل : تقبل إذا كان عدلا مطلقا ، حكاه في الكفاية ( 7 ) . ولعله
لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة - بما ذكرنا سابقا - على الروايات
المانعة .
وعن الشيخ وابن حمزة أنها تقبل في الشئ اليسير دون الكثير ( 8 ) ،
لموثقة عيسى بن عبد الله : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : " لا تجوز إلا في
الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا " ( 9 ) .
ويجاب عن دليل المخالف الأول : بمنع رجحان العمومات هنا ،
لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامة كما في المسالك ( 10 ) ، وتشعر بها
رواية أبي بصير .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 244 / 612 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 6 .
( 2 ) الكافي 7 : 395 / 6 ، التهذيب 6 : 244 / 613 ، الوسائل 27 : 375 أبواب
الشهادات ب 31 ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 396 / 8 ، التهذيب 6 : 244 / 614 ، الوسائل 27 : 376 أبواب
الشهادات ب 31 ح 4 .
( 4 ) الكافي 7 : 395 / 4 ، بصائر الدرجات : 9 / 3 ، الوسائل 27 : 374 أبواب
الشهادات ب 31 ح 1 .
( 5 ) الوسائل 27 : 377 أبواب الشهادة ب 31 ح 8 ، البحار 10 : 287 .
( 6 ) غوالي اللآلئ 3 : 533 / 22 ، مسند أحمد 2 : 311 .
( 7 ) الكفاية : 283 .
( 8 ) الشيخ في النهاية : 326 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 .
( 9 ) التهذيب 6 : 244 / 611 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 5 .
( 10 ) المسالك 2 : 409 .