تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كصحيحة الحلبي ( 1 ) ، ومحمد ( 2 ) ، وموثقة زرارة ( 3 ) ، ورواية أبي بصير ( 4 ) ، وصحيحة علي المروية في كتابه ( 5 ) ، المؤيدة جميعا بروايات أخر مصرحة بأن ولد الزنا شر الثلاثة ، وأنه لا ينجب ( 6 ) . وقيل : تقبل إذا كان عدلا مطلقا ، حكاه في الكفاية ( 7 ) . ولعله لعمومات قبول شهادة العدل الراجحة - بما ذكرنا سابقا - على الروايات المانعة . وعن الشيخ وابن حمزة أنها تقبل في الشئ اليسير دون الكثير ( 8 ) ، لموثقة عيسى بن عبد الله : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : " لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا " ( 9 ) . ويجاب عن دليل المخالف الأول : بمنع رجحان العمومات هنا ، لمخالفة روايات المنع لمذهب أكثر العامة كما في المسالك ( 10 ) ، وتشعر بها رواية أبي بصير .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 244 / 612 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 6 . ( 2 ) الكافي 7 : 395 / 6 ، التهذيب 6 : 244 / 613 ، الوسائل 27 : 375 أبواب الشهادات ب 31 ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 396 / 8 ، التهذيب 6 : 244 / 614 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 4 . ( 4 ) الكافي 7 : 395 / 4 ، بصائر الدرجات : 9 / 3 ، الوسائل 27 : 374 أبواب الشهادات ب 31 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 27 : 377 أبواب الشهادة ب 31 ح 8 ، البحار 10 : 287 . ( 6 ) غوالي اللآلئ 3 : 533 / 22 ، مسند أحمد 2 : 311 . ( 7 ) الكفاية : 283 . ( 8 ) الشيخ في النهاية : 326 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 . ( 9 ) التهذيب 6 : 244 / 611 ، الوسائل 27 : 376 أبواب الشهادات ب 31 ح 5 . ( 10 ) المسالك 2 : 409 .