تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ومن استثناء المسألة الأولة ما ذكره بقوله : إلا أن تكون شهادته . ومن استثناء المسألة الثانية ما ذكره بقوله : أو تؤدي إلى ضرر ، إلى آخره ، ( على ما هو ظاهره أيضا ) ( 1 ) . ثم إن ما ذكرنا من قبول شهادة المتبرع إنما هو من جهة كونه شهادة التبرع . وللتبرع صورة توجب ردها لأجل أنه ادعاء . بيان ذلك : أن للمتبرع بالشهادة صورا كثيرة : منها : ما إذا ادعى زيد على عمرو عند الحاكم ، يطلب الحاكم منه البينة ، وأحضر هو خالدا للشهادة ، أو أحضره الحاكم وهو يحضر ، ويشهد قبل استنطاق الحاكم ، أو قبل استنطاق المدعي ، أو غيرهما ، بعد تكرار المدعي الدعوى بحضوره . ومنها : ما ذكر أيضا ، إلا أنه يشهد قبل التكرار . ومنها : ما يكون حاضرا بنفسه من غير إحضار لذلك في مجلس المرافعة ، ويشهد بعد الدعوى من غير سؤال عنه . ومنها : ما إذا أشهده زيد على حقه ليشهد لو وقع التنازع ، ولم يحضر وقت الأداء ، أو سافر زيد ، ويريد خالد المسافرة ، ويجئ عند الحاكم ويقول : عندي هذه الشهادة ، فإن ادعى زيد وأنكر عمرو فأنا شاهد بالحق ، ربما لم أرجع من السفر حين الحاجة . ومنها : ما إذا جاء خالد عند الحاكم بعد دعوى زيد ، ويقول : عندي شهادة لزيد وهو لا يعلمها ، أو يقول ذلك لزيد .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في " ح " .