تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الشهادة - ترك شهادته يبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، فيجوز له - بل يجب عليه - أن يشهد به قبل أن يسأل عن الشهادة ( 1 ) . انتهى . ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ في النهاية ، وقال : إن في كلامه التباسا وإيهاما . أقول : قال في النهاية : ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة ، كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها ، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، أو تؤدي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقه ، فإنه لا يجوز له حينئذ إقامة الشهادة وإن دعي إليها ( 2 ) . انتهى . قال في السرائر : وشيخنا في نهايته قد أورد المسألتين ، واستثنى استثناءين عقيبهما ، فيهما التباس وإيهام ، لأن استثناء المسألة الأولة عقيب المسألة الثانية ، واستثناء المسألة الثانية عقيب المسألة الأولة ، فلا يفهم بأول خاطر ، بل يحتاج إلى تأمل ، ورد الاستثناء الأول إلى المسألة الأولة ، ورد الاستثناء الأخير إلى المسألة الثانية ، وقد زال الالتباس والإيهام ، فكم من معنى ضاع لقصور العبارة ولسوء الإشارة ( 3 ) . انتهى . أقول : مراده من المسألة الأولة ما ذكره بقوله : ولا يجوز للشاهد ، إلى آخره . ومن المسألة الثانية ما ذكره بقوله : كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 133 . ( 2 ) النهاية : 330 . ( 3 ) السرائر 2 : 133 .