تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
جازت شهادته " ( 1 ) . وموثقة أبي بصير : " وتكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته " ( 2 ) . والرضوي : " لا تجوز شهادة شارب الخمر " إلى أن قال : " ولا أجير لصاحبه ، ولا مرأة لزوجها " ( 3 ) . ووجه ظهور الصحيحة - كما قيل ( 4 ) - التقرير والتشبيه . ووجه ظهور الثاني أن الظاهر أن المراد من الكراهة الحرمة ، إذ لو قبلت الشهادة لزم أداؤها ، فلا معنى للكراهة ، والحمل على الإشهاد لا يلائمه ما بعده . والجواب عن الجميع : بالمعارضة مع عمومات قبول الشهادة بالعموم والخصوص من وجه ، وترجيح العمومات كما مر في المتهم . نعم ، لو تمت دلالة الصحيحة لأمكن أن يقال باختصاصها بالعادل ، حيث صرح فيها بالقبول بعد المفارقة . ولكن في تماميتها نظر ، لوقوع التقييد في السؤال ، وعدم حجية ذلك التقرير كما بين في محله ، وعدم ظهور للتشبيه في تقييد المشبه أيضا . فإن قيل : الموثقة أيضا بالعادل مخصوصة ، لنفي البأس عن شهادته لغيره وبعد المفارقة ، ومفهومها أيضا يدل على ثبوت البأس - الذي هو
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 257 / 674 ، الإستبصار 3 : 21 / 63 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 19 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 6 : 258 / 676 ، الإستبصار 3 : 21 / 64 ، الوسائل 27 : 372 أبواب الشهادات ب 29 ح 3 . ( 3 ) فقه الرضا " ع " : 260 ، مستدرك الوسائل 17 : 434 أبواب الشهادات ب 27 ح 1 . ( 4 ) انظر الرياض 2 : 436 .
مستند الشيعة — صفحة 259 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث