تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ولا يخفى أنه يمكن إجراء الجوابين في كلام القائلين بالاشتراط أيضا ، كالشيخ في النهاية ومن يحذو حذوه ( 1 ) ، وحينئذ يرتفع الخلاف في المسألة . ثم على تقدير المخالفة تظهر الثمرة فيما لو شهدت لذي الوصية ، فتقبل على القول بعدم الاشتراط ، ولا تقبل على القول بالاشتراط . والأقوى هو الأول ، لما عرفت من ضعف دليل الثاني ، وأضعف منه القول بالاشتراط في الزوج أيضا - كما نقله في التحرير ، وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة ( 2 ) - لعدم دليل عليه أصلا ، بل الأخير يدل على العدم ، لقطعها الشركة بالتفصيل . ثم على تقدير الاشتراط في الزوجة ، قيل : يكفي انضمام امرأة أخرى - ولو كانت زوجة أخرى للزوج أيضا - فيما يكتفي فيه بشهادة الامرأتين ، كنصف الوصية ( 3 ) . وهو حسن ، لإطلاق الغير المشترط انضمامه ، والله العالم . المسألة السادسة : الصحبة - ولو كانت مؤكدة - والصداقة - وإن كانت مؤكدة - والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة بلا خلاف ، بل بالإجماع ، له ، وللأصل ، وورود النص في الأخير أيضا ( 4 ) . المسألة السابعة : تقبل شهادة الأجير لمن استأجره ، وفاقا للحلي
هامش
( 1 ) النهاية : 330 . ( 2 ) التحرير 2 : 210 ، النهاية : 330 ، القاضي في المهذب 2 : 557 ، ابن حمزة في الوسيلة : 231 . ( 3 ) انظر المسالك 2 : 406 . ( 4 ) الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 29 .