تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والمحقق والفاضل ( 1 ) ، وأكثر المتأخرين - كما صرح به جماعة ( 2 ) - بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه ( 3 ) ، للعمومات كتابا وسنة . خلافا للمحكي عن أكثر المتقدمين - كالشيخ في النهاية والصدوقين والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة ( 4 ) - بل قيل : ربما يشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعا عليه بين الخاصة ( 5 ) . لموثقة سماعة ومرسلة الفقيه المتقدمتين في صدر الشرط السادس ، ورواية معاني الأخبار المتقدمة فيه أيضا . . بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ( 6 ) . ورواية العلاء : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير " ( 7 ) . وظاهر صحيحة صفوان : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : " نعم ، وكذلك إذا أعتق العبد
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 2 : 121 ، المحقق في الشرائع 4 : 130 ، الفاضل في التحرير 2 : 210 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 406 ، والسبزواري في الكفاية : 283 ، وصاحب الرياض 2 : 435 . ( 3 ) كما في الرياض 2 : 436 . ( 4 ) النهاية : 325 ، الصدوقان في المقنع : 133 ، الحلبي في الكافي : 436 ، القاضي في المهذب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 436 . ( 6 ) معاني الأخبار : 209 . ( 7 ) الكافي 7 : 394 / 4 ، التهذيب 6 : 246 / 624 ، الإستبصار 3 : 21 / 62 ، الوسائل 27 : 372 أبواب الشهادات ب 29 ح 2 .