والمحقق والفاضل ( 1 ) ، وأكثر المتأخرين - كما صرح به جماعة ( 2 ) - بل ظاهر
بعضهم إطباقهم عليه ( 3 ) ، للعمومات كتابا وسنة .
خلافا للمحكي عن أكثر المتقدمين - كالشيخ في النهاية والصدوقين
والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة ( 4 ) - بل قيل : ربما يشعر سياق عباراته
بكون المنع مجمعا عليه بين الخاصة ( 5 ) .
لموثقة سماعة ومرسلة الفقيه المتقدمتين في صدر الشرط السادس ،
ورواية معاني الأخبار المتقدمة فيه أيضا . .
بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم
في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ( 6 ) .
ورواية العلاء : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير " ( 7 ) .
وظاهر صحيحة صفوان : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم
فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : " نعم ، وكذلك إذا أعتق العبد
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 2 : 121 ، المحقق في الشرائع 4 : 130 ، الفاضل في التحرير
2 : 210 .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 406 ، والسبزواري في الكفاية : 283 ،
وصاحب الرياض 2 : 435 .
( 3 ) كما في الرياض 2 : 436 .
( 4 ) النهاية : 325 ، الصدوقان في المقنع : 133 ، الحلبي في الكافي : 436 ، القاضي
في المهذب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 625 .
( 5 ) انظر الرياض 2 : 436 .
( 6 ) معاني الأخبار : 209 .
( 7 ) الكافي 7 : 394 / 4 ، التهذيب 6 : 246 / 624 ، الإستبصار 3 : 21 / 62 ، الوسائل
27 : 372 أبواب الشهادات ب 29 ح 2 .