استدل بالآيتين .
ه : لا فرق في الولد بين الابن والبنت ، للإطلاق .
المسألة الخامسة : الزوجية لا تمنع من قبول الشهادة إجماعا ، له ،
وللعمومات ، وخصوص صحيحتي عمار بن مروان والحلبي المشار إليهما
في المسألة السابقة . .
في أوليهما : عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : " إذا كان خيرا جازت
شهادته " ( 1 ) .
وفي الثانية : " تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان
معها غيرها " ( 2 ) .
ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهل
الشهادة معها ، كما هو مختار جماعة من أصحابنا ( 3 ) .
بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب ، قال : ولكن شرط أصحابنا في
قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة ، وشرط
آخرون في الزوج أيضا ، وليس بجيد ( 4 ) . انتهى .
وتدل عليه أيضا موثقة سماعة - المتقدمة إليها الإشارة - وفيها : وعن
شهادة الرجل لامرأته ، قال : " نعم " ، والمرأة لزوجها ، قال : " لا ، إلا أن
يكون معها غيرها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 393 / 2 ، التهذيب 6 : 247 / 628 ، الوسائل 27 : 366 أبواب
الشهادات ب 25 ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 392 / 1 ، التهذيب 6 : 247 / 627 ، الوسائل 27 : 366 أبواب
الشهادات ب 25 ح 1 .
( 3 ) كالشيخ في النهاية : 330 ، والمحقق في النافع : 287 .
( 4 ) التحرير 2 : 209 - 210 .
( 5 ) التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3 .