تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
استدل بالآيتين . ه‍ : لا فرق في الولد بين الابن والبنت ، للإطلاق . المسألة الخامسة : الزوجية لا تمنع من قبول الشهادة إجماعا ، له ، وللعمومات ، وخصوص صحيحتي عمار بن مروان والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة . . في أوليهما : عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : " إذا كان خيرا جازت شهادته " ( 1 ) . وفي الثانية : " تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " ( 2 ) . ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهل الشهادة معها ، كما هو مختار جماعة من أصحابنا ( 3 ) . بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب ، قال : ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة ، وشرط آخرون في الزوج أيضا ، وليس بجيد ( 4 ) . انتهى . وتدل عليه أيضا موثقة سماعة - المتقدمة إليها الإشارة - وفيها : وعن شهادة الرجل لامرأته ، قال : " نعم " ، والمرأة لزوجها ، قال : " لا ، إلا أن يكون معها غيرها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 393 / 2 ، التهذيب 6 : 247 / 628 ، الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 392 / 1 ، التهذيب 6 : 247 / 627 ، الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 1 . ( 3 ) كالشيخ في النهاية : 330 ، والمحقق في النافع : 287 . ( 4 ) التحرير 2 : 209 - 210 . ( 5 ) التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 255 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث