فروع :
أ : لا ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع ، لعدم صدق الوالد
حقيقة . . ويحتمل الانسحاب ، لقولهم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب " ( 1 ) .
ب : في انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه قولان ، الأول للدروس ( 2 ) ،
والثاني للإيضاح والكفاية ( 3 ) ، والقولان - كما صرح به في الإيضاح - مبنيان
على صدق الوالد على الجد وعدمه ، وقد مر تحقيقه في كتاب المواريث ( 4 ) .
ج : لو شهد الولد على الوالد وغيره معا ، قال في القواعد : قبلت على
الغير دون الوالد على إشكال ( 5 ) . وقال في الإيضاح ببطلانهما معا ( 6 ) .
والتحقيق : أنه إن لم تكن بين الحقين ملازمة شرعية ولا عقلية فتقبل
في حق الغير ، وترد في حق الوالد . . وإن كانت بينهما ملازمة فيشكل ، لأنه
يجب إما ردهما معا أو قبولهما كذلك ، والأصل - الذي هو المرجع بعد
تكافؤ الاحتمالين - يقتضي الأول .
د : مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة
الأب وموته حين الشهادة ، كما هو ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب هنا ، وإن
صرح بعضهم بالاختصاص بصورة الحياة في موضع آخر ( 7 ) ، وهو حسن لو
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 371 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 .
( 2 ) الدروس 2 : 132 .
( 3 ) الإيضاح 4 : 428 ، كفاية الأحكام : 282 .
( 4 ) سيأتي كتاب المواريث بعد كتاب الشهادات .
( 5 ) القواعد 2 : 237 .
( 6 ) الإيضاح 4 : 428 .
( 7 ) انظر الرياض 2 : 434 .