تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فروع : أ : لا ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع ، لعدم صدق الوالد حقيقة . . ويحتمل الانسحاب ، لقولهم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 1 ) . ب : في انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه قولان ، الأول للدروس ( 2 ) ، والثاني للإيضاح والكفاية ( 3 ) ، والقولان - كما صرح به في الإيضاح - مبنيان على صدق الوالد على الجد وعدمه ، وقد مر تحقيقه في كتاب المواريث ( 4 ) . ج : لو شهد الولد على الوالد وغيره معا ، قال في القواعد : قبلت على الغير دون الوالد على إشكال ( 5 ) . وقال في الإيضاح ببطلانهما معا ( 6 ) . والتحقيق : أنه إن لم تكن بين الحقين ملازمة شرعية ولا عقلية فتقبل في حق الغير ، وترد في حق الوالد . . وإن كانت بينهما ملازمة فيشكل ، لأنه يجب إما ردهما معا أو قبولهما كذلك ، والأصل - الذي هو المرجع بعد تكافؤ الاحتمالين - يقتضي الأول . د : مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة ، كما هو ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب هنا ، وإن صرح بعضهم بالاختصاص بصورة الحياة في موضع آخر ( 7 ) ، وهو حسن لو
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 371 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 . ( 2 ) الدروس 2 : 132 . ( 3 ) الإيضاح 4 : 428 ، كفاية الأحكام : 282 . ( 4 ) سيأتي كتاب المواريث بعد كتاب الشهادات . ( 5 ) القواعد 2 : 237 . ( 6 ) الإيضاح 4 : 428 . ( 7 ) انظر الرياض 2 : 434 .