الدروس ( 1 ) ، واستقربه في الكفاية ( 2 ) ، وجعله في المفاتيح وشرحه
الأصح ( 3 ) ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردد ( 4 ) ،
بل حكي التردد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضا ( 5 ) .
لعمومات قبول شهادة العدل .
وخصوص قوله سبحانه : * ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) * ( 6 ) .
والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مر ، وضعف سند
الرواية غير ضائر ، ولو سلم فبما مر منجبر .
والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة .
قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها ( 7 ) .
قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعل المراد
التحمل ، وفائدة التحمل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمل لتذكير
المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه ( 8 ) .
مع أنه لو سلم الأمر بالإقامة فهو - كما صرح به في المختلف
والسرائر والمبسوط ( 9 ) - لا يستلزم وجوب القبول . .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 132 .
( 2 ) الكفاية : 282 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 3 : 279 .
( 4 ) التحرير 2 : 209 ، المسالك 2 : 406 .
( 5 ) التنقيح 4 : 295 .
( 6 ) النساء : 135 .
( 7 ) انظر الرياض 2 : 435 .
( 8 ) في " ق " : . . . أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على
الإنكار وحيائه عنه .
( 9 ) المختلف : 720 ، السرائر 2 : 130 ، 135 ، المبسوط 8 : 219 .