تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الدروس ( 1 ) ، واستقربه في الكفاية ( 2 ) ، وجعله في المفاتيح وشرحه الأصح ( 3 ) ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردد ( 4 ) ، بل حكي التردد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضا ( 5 ) . لعمومات قبول شهادة العدل . وخصوص قوله سبحانه : * ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) * ( 6 ) . والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مر ، وضعف سند الرواية غير ضائر ، ولو سلم فبما مر منجبر . والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة . قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها ( 7 ) . قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعل المراد التحمل ، وفائدة التحمل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمل لتذكير المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه ( 8 ) . مع أنه لو سلم الأمر بالإقامة فهو - كما صرح به في المختلف والسرائر والمبسوط ( 9 ) - لا يستلزم وجوب القبول . .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 132 . ( 2 ) الكفاية : 282 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 3 : 279 . ( 4 ) التحرير 2 : 209 ، المسالك 2 : 406 . ( 5 ) التنقيح 4 : 295 . ( 6 ) النساء : 135 . ( 7 ) انظر الرياض 2 : 435 . ( 8 ) في " ق " : . . . أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على الإنكار وحيائه عنه . ( 9 ) المختلف : 720 ، السرائر 2 : 130 ، 135 ، المبسوط 8 : 219 .