تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وحينئذ فلا شك في الخروج عن العدالة إن أظهرها بكبيرة أو فعل صغيرة ، فلا يلزم إشكال أصلا ، ولا يحتاج إلى الوجوه التي ذكروها لدفع الإشكال ، من الحمل على عداوة غير المؤمن ، أو العداوة بغير موجب ، وعدم حرمة ما كانت لموجب ، أو عدها من الصغائر ، مع تفسير الإصرار بالإكثار دون الاستمرار ، وفرض الشهادة في بدو الأمر من غير حصول استمرار ، أو نحو ذلك . المسألة الرابعة : النسب والقرابة لا يمنعان من قبول الشهادة - إلا ما يجئ استثناؤه - بإجماع الطائفة المحقق ، والمحكي عن الانتصار والغنية ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) ، فتقبل من الوالد لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، للعمومات ، وخصوص المستفيضة ، كالصحاح الثلاث للحلبي ( 3 ) وابن أبي عمير ( 4 ) وعمار بن مروان ( 5 ) ، والموثقين لسماعة ( 6 ) ، ورواية السكوني ( 7 ) . ولا يشترط في قبول شهادة القريب ضم شاهد آخر عدل أجنبي
هامش
( 1 ) الإنتصار : 245 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 281 . ( 3 ) الكافي 7 : 393 / 3 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 393 / 2 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 393 / 4 ، التهذيب 6 : 248 / 631 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2 . ( 6 ) الأولى : التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 4 . الثانية : التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 246 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث