لكمال العدد ، فيكفي ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال ،
ويكتفى به لضم اليمين ، للعمومات .
خلافا للمحكي عن نهاية الشيخ ( 1 ) ، للرواية الأخيرة : " إن شهادة الأخ
لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر " .
وهي - مع ضعفها بالشذوذ ، وأخصيتها عن المدعى - غير دالة على
المطلوب ، إذ ليس فيها تصريح بالأجنبي ، فيمكن أن يكون المطلوب إكمال
العدد ، بل يمكن ذلك التوجيه في كلام المخالف أيضا .
واستثني من الأنسباء : الولد إذا شهد على أبيه ، فلا يقبل على الأصح ،
وفاقا لأكثر القدماء والمتأخرين ، كالصدوقين والشيخين والقاضي والديلمي
وابن حمزة والحلي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه وولده في الإيضاح
والشهيد في النكت ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) ، وعليه دعوى الشهرة في المختلف
والتحرير والدروس والمسالك والكفاية ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، بل دعوى الإجماع
عن الخلاف والموصليات للسيد والسرائر والغنية ( 6 ) ، ولكن خص في
هامش
( 1 ) النهاية : 330 .
( 2 ) الصدوقان في المقنع : 133 ، المفيد في المقنعة : 726 ، الطوسي في النهاية :
330 ، الديلمي في المراسم : 232 ، ابن حمزة في الوسيلة : 231 ، الحلي في
السرائر 2 : 134 ، المحقق في الشرائع 4 : 130 ، الفاضل في التحرير 2 : 209 ،
والقواعد 2 : 237 والتبصرة : 190 ، والمختلف : 720 ، وولده في الإيضاح 4 :
427 .
( 3 ) انظر الرياض 2 : 434 .
( 4 ) المختلف : 720 ، التحرير 2 : 209 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 405 ،
الكفاية : 282 .
( 5 ) انظر الرياض 2 : 434 .
( 6 ) الخلاف 2 : 623 ، السرائر 2 : 134 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .