تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الأخير الإجماع بصورة حياة الأب . لمرسلة الفقيه المنجبر إرسالها بما مر : " لا تقبل شهادة الولد على والده " ( 1 ) . وفي الانتصار : ومما انفردت به الإمامية القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض - إذا كانوا عدولا - من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه : " لا تجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له " ( 2 ) . انتهى . وهذا أيضا خبر آخر مرسل ، معاضد للأول ، منجبر بما هو به انجبر . ولا يرد عليهما بما أوردناه على أخبار المتهم من المعارضة لما ذكرنا بالعموم من وجه . لأن تخصيص عدم القبول فيهما بما إذا كان على الوالد مشعر بإرادة العدل ، لأن غيره لا تقبل شهادته لا له ولا عليه ولا لغيره وعليه ، بل في الرواية الأخيرة تصريح بالاختصاص ، حيث قال : " وإن جازت شهادته له " فإنه لا تجوز له إلا في صورة كونه عادلا . وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه : * ( وقل لهما قولا كريما ) * ( 3 ) . وقوله عز جاره : * ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) * ( 4 ) . وفي دلالتهما نظر . خلافا للمحكي عن السيد ، فقبله عليه كما يقبله له ( 5 ) ، وقواه في
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 26 / 71 ، الوسائل 27 : 369 أبواب الشهادات ب 26 ح 6 . ( 2 ) الإنتصار : 244 . ( 3 ) الإسراء : 23 . ( 4 ) لقمان : 15 . ( 5 ) الإنتصار : 244 .