تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
صورة الرد أيضا كذلك . وجعلها المحقق الأردبيلي مؤيدة للقبول ( 1 ) . ولا وجه له . وأما ما فيها - بعد ما ذكر - : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض ؟ فوقع ( عليه السلام ) : " نعم ، ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة " ( 2 ) . . فلا يدل إلا على جواز شهادته - ولا شك فيه - لا على قبولها ، ولذا قال : " ينبغي أن يشهد ولا يكتم " . فإن قلت : لم قلت بالقبول في الحكومة ولا تقول به في الشهادة ؟ قلنا : لأن دليل نفوذ الحكم على الغير مطلقا يثبت حق المولى عليه ، والملازمة تثبت تسلط الولي ، حيث لا إجماع على عدم سريان الحكم إليه وعدم حصول التسلط له . وأما في الشهادة وإن لم يثبت إجماع على عدم السراية ولكن لا دليل على قبول الشهادة المتضمنة لحق لشاهد أيضا ، بل قد عرفت الدليل على عدمه ، فلا يثبت الملزوم حتى تنفع الملازمة . وحكي عن الإسكافي القبول فيهما ( 3 ) ويظهر من التحرير قول الشيخ به أيضا ( 4 ) . وتنظر فيهما في اللمعة والدروس ( 5 ) وإن كان ظاهره - بعد النظر -
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 385 . ( 2 ) بتفاوت بين المصادر المذكورة أعلاه . ( 3 ) حكاه عنه في الكفاية : 281 ، والرياض 2 : 433 . ( 4 ) التحرير 2 : 211 . ( 5 ) اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 131 ، الدروس 2 : 128 .