تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ومنها : رد شهادة صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس ، إذ لو قلنا بانتقال المال إلى الغرماء فهو يكون شريكا ، وإلا فيكون له حق التسلط على استيفاء نصيبه منه . وقال المحقق الأردبيلي فيه وفي سابقه : لعله لا خلاف فيهما ( 1 ) . ومنها : شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه الشفعة ، إذ فيه نصيب حق الشفعة للشاهد ويعود نفعها إليه ، ويستلزم ثبوت البيع لثبوت الحق له ، وهو شهادة للنفس والغير ، إذ صدق الشهادة لا يتوقف على قصد ذلك بخصوصه ، بل يكفي في صدقها قصد ما يتضمنه أو يستلزمه . ومنها : شهادة المولى لمملوكه المأذون ، لأن ماله للمولى . ومنها : شهادة الغريم للميت المستوعب دينه تركته ، لانتقالها إلى الغرماء ، وأما في غير المستوعب فلا ترد ، لعدم نصيب ولا تسلط له فيه . ومنها : شهادة الوصي في محل تصرفه وولايته ، والوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه ، لاستلزامها ثبوت حق التسلط بالوصاية والوكالة له ، وادعى في الكفاية شهرة الرد فيهما ( 2 ) ، بل قيل في الأول : كادت أن تكون إجماعا ( 3 ) . ويدل عليه صدر مكاتبة الصفار الصحيحة : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام ) : " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين " ( 4 ) . فإنه لو كانت شهادة الوصي مقبولة ما احتاج إلى يمين ، والحكم في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 384 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 281 . ( 3 ) انظر الرياض 2 : 433 . ( 4 ) الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1 .