والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد
شهادتهم " ( 1 ) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه ( 2 ) .
ورواية يحيى بن خالد الصيرفي : في رجل مات وله أم ولد قد جعل
لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب ( عليه السلام ) : " لها ما أثابها به سيدها
في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم
غير المتهمين " ( 3 ) .
ورواية سلمة ، وفيها : " إن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا
مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة زور ، أو ظنينا " ( 4 ) .
والمروي في معاني الأخبار : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ،
ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل
البيت " ( 5 ) .
والرضوي : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاعب
بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا مرأة
لزوجها " ( 6 ) .
وموثقة محمد : " رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 599 ، الإستبصار 3 : 14 / 38 ، الوسائل 27 : 378 أبواب
الشهادات ب 32 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 3 : 25 / 67 ، الوسائل 27 : 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 7 .
( 3 ) الفقيه 3 : 32 / 99 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 47 .
( 4 ) الكافي 7 : 412 / 1 ، التهذيب 6 : 225 / 541 ، الوسائل 27 : 211 أبواب آداب
القاضي ب 1 ح 1 .
( 5 ) معاني الأخبار : 208 / 3 ، الوسائل 27 : 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 8 .
( 6 ) فقه الرضا " ع " : 260 ، مستدرك الوسائل 17 : 435 أبواب الشهادات ب 27 ح 1 .