تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم " ( 1 ) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه ( 2 ) . ورواية يحيى بن خالد الصيرفي : في رجل مات وله أم ولد قد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب ( عليه السلام ) : " لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " ( 3 ) . ورواية سلمة ، وفيها : " إن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة زور ، أو ظنينا " ( 4 ) . والمروي في معاني الأخبار : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت " ( 5 ) . والرضوي : " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا مرأة لزوجها " ( 6 ) . وموثقة محمد : " رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 599 ، الإستبصار 3 : 14 / 38 ، الوسائل 27 : 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 3 : 25 / 67 ، الوسائل 27 : 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 7 . ( 3 ) الفقيه 3 : 32 / 99 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 47 . ( 4 ) الكافي 7 : 412 / 1 ، التهذيب 6 : 225 / 541 ، الوسائل 27 : 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1 . ( 5 ) معاني الأخبار : 208 / 3 ، الوسائل 27 : 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 8 . ( 6 ) فقه الرضا " ع " : 260 ، مستدرك الوسائل 17 : 435 أبواب الشهادات ب 27 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 224 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث