وكذا إن رضي بالحكم بالتعديل بخط المزكي ، لأنه ليس بمقبول ولو
شهد عدلان بأنه خطه أو عرفه الحاكم .
السادس من شروط الشاهد : أن لا يكون متهما ( 1 ) .
بلا خلاف يوجد - كما قيل ( 2 ) - بل بالإجماع كما في المسالك
والمفاتيح وشرحه ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، للنصوص المستفيضة المعتضدة بالاعتبار ،
كالصحاح الأربع .
أحدها لابن سنان : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : " الظنين
والمتهم " قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : " ذلك يدخل في الظنين " ( 5 ) .
وثانيهما لسليمان بن خالد ( 6 ) ، وهي كالأولى ، إلا أن فيها : " والخصم "
مكان : " والمتهم " .
وثالثها ورابعها لأبي بصير ( 7 ) وعبيد الله الحلبي ( 8 ) ، وهما أيضا
كالأولى ، إلا أن زاد فيهما : " والخصم " بعد : " المتهم " .
وموثقة سماعة : عما يرد من الشهود ، فقال : " المريب ، والخصم ،
هامش
( 1 ) وقد تقدمت خمسة منها ، وهي : البلوغ ، كمال العقل ، الإسلام ، الإيمان ،
العدالة .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 432 .
( 3 ) المسالك 2 : 405 ، المفاتيح 3 : 278 .
( 4 ) انظر الكفاية : 281 .
( 5 ) الكافي 7 : 395 / 1 ، التهذيب 6 : 242 / 601 ، الوسائل 27 : 373 أبواب
الشهادات ب 30 ح 1 .
( 6 ) الكافي 7 : 395 / 2 ، التهذيب 6 : 242 / 602 ، الوسائل 27 : 373 أبواب
الشهادات ب 30 ح 2 .
( 7 ) الكافي 7 : 395 / 3 ، التهذيب 6 : 242 / 598 ، الوسائل 27 : 373 أبواب
الشهادات ب 30 ح 3 .
( 8 ) الفقيه 3 : 25 / 66 ، الوسائل 27 : 374 أبواب الشهادات ب 30 ح 5 .