تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، ومرجعه إلى التساقط . . ورجوع الدعوى إلى الخلو عن البينة فدليله ظاهر . وقد يصار إلى الترجيح بالأكثرية والأعدلية والأضبطية . ولا أرى عليه دليلا . والقول بالقرعة كان ممكنا لو كان بها قائل ، لكونها لكل أمر مشكل ، ولبعض أخبار تعارض الشهود المتضمن للقرعة ، إلا أنه متضمن لليمين المنتفية هنا إجماعا . وقد يرجح التعديل فيما إذا شهد المعدل بالتوبة عن الجرح الذي شهد به الجارح . وفي المسألة أقوال أخر موهونة ، ذكرناها في مناهج الأحكام . المسألة السابعة : لا تجوز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة ، لأنها ظاهرة في العلم الواقعي ، وهو لا يحصل بقول العدلين . وعلى اشتراط كون الشهادة حسية يكون الوجه أظهر . وعليه يظهر عدم جواز الإطلاق باستصحاب العدالة ، بل يشترط بيان حقيقة الحال . المسألة الثامنة : قالوا : ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا ، لأنه أقرب إلى صدق المعدل والجارح ، وأبعد من التهمة . قال في التحرير : لجواز أن يتوسل الشاهد إلى الاستمالة والتعرف إلى المزكي بحسن الحال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 592 . ( 2 ) التحرير 2 : 184 .
مستند الشيعة — صفحة 219 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث