تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين إجماعا . ويدل على الأخير أيضا ما أشرنا إليه وأثبتناه في موضعه من أصالة حجية شهادة العدلين ، والرواية الطويلة المروية في تفسير الإمام ، المتضمنة لمحاكمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنه إذا كان لا يعرف الشهود بخير ولا شر أرسل رجلين من خيار أصحابه إلى قبائل الشهود لتفتيش أحوالهم من قومهم ، فإذا أتيا بخير أنفذ شهادتهم ، وإذا أتيا بخبر سئ لم ينفذ . ولا ينافيه ما في الرواية من أن بعد رجوع الرجلين وإخبارهما كان يحضر قوم الشهود ويسأل عنهم . لأن السؤال إنما هو عن معرفة أشخاص الشهود ، هل أنهم هذه الأشخاص أم لا ؟ المعرفة عدالة الشهود ، وإلا لم يحتج إلى إنفاذ رجلين ولا من الخيار ، ولذا اكتفى في صورة رجوعهما بخبر سئ بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أهما هما " ؟ ومرسلة يونس المصرحة بأن استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، وعد منها شهادة رجلين عدلين ( 1 ) . فإن الاستخراج أعم مما كان بواسطة أو بلا واسطة . وعمومات : " البينة على المدعي " ( 2 ) إذا ادعى المشهود له عدالة الشاهدين . وهل تثبت بشهادة العدل الواحد ، أم لا ؟ الأكثر على الثاني ، بل عن الإيضاح الإجماع عليه ( 3 ) ، وهو الحق ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 . ( 3 ) الإيضاح 4 : 431 .