تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
البحث الرابع في بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد وقد ثبت فيما تقدم اشتراط عدالة الشاهد في الحكم بشهادته ، واشتراط معرفتها . وأنه لا يكتفى في ثبوتها بظاهر الإسلام ، ولا بجميع مراتب حسن الظاهر . وأنه إذا عرف الحاكم عدالتهما يحكم بشهادتهما ، وإن عرف فسقهما يسقط شهادتهما ، إلا أن يثبت الخصم الفسق في الأول والعدالة في الثاني . وأنه إذا جهل حالهما يبحث عنها . فالمقصود هنا بيان حال البحث وكيفيته ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : بحث الحاكم وفحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجب عليه ، للإجماع المركب ، فإن كل من يقول بعدم كفاية ظاهر الإسلام في الشاهد يقول بوجوب الفحص ، ولأنه لولا الفحص فإما يترك الحكم ، أو يحكم للمشهود له - بدون ثبوت عدالة الشاهد - أو عليه بدون الفحص ، والكل باطل . ويدل عليه عمل النبي المروي في تفسير الإمام أيضا ( 1 ) ، حيث إنه كان يبحث عن حال الشهود ، ومع عدم الظهور يصلح أو يحلف . المسألة الثانية : تثبت عدالة الشاهدين - الغير المعروفين للحاكم -
هامش
( 1 ) تفسير العسكري ( ( عليه السلام ) ) : 673 / 376 ، الوسائل 27 : 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1 .