الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب مما قال " ( 1 ) .
ورواية الكناني : عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟
قال : " نعم " ( 2 ) .
والأخرى : عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : " يكذب
نفسه " قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .
ورواية القاسم بن سليمان ، الصحيحة عمن أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ، ثم يتوب
ولا يعلم منه إلا خيرا ، أتجوز شهادته ؟ قال : " نعم ، ما يقال عندكم ؟ "
قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال :
" بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت
شهادته " ( 4 ) إلى غير ذلك .
وأما رواية السكوني : " ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا
جازت شهادته ، إلا القاذف ، فإنه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما بينه وبين
الله " ( 5 ) . .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 397 / 5 ، التهذيب 6 : 245 / 617 ، الإستبصار 3 : 36 / 122 ،
الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 6 : 246 / 621 ، الإستبصار 3 : 37 / 126 ، الوسائل 27 : 384 أبواب
الشهادات ب 36 ح 5 .
( 3 ) الكافي 7 : 397 / 1 ، التهذيب 6 : 245 / 615 ، الإستبصار 3 : 36 / 120 ،
الوسائل 27 : 382 أبواب الشهادات ب 36 ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 397 / 2 ، التهذيب 6 : 246 / 620 ، الإستبصار 3 : 37 / 125 ،
الوسائل 27 : 382 أبواب الشهادات ب 36 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 6 : 284 / 786 ، الإستبصار 3 : 37 / 127 ، الوسائل 27 : 384 أبواب
الشهادات ب 36 ح 6 ، بتفاوت .