تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وفيه نظر ، لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة . وإطلاق الأخبار - كأكثر عبارات الأصحاب ، ككتب الفاضلين - عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج وغيره ، وقيده الشهيد والمحقق الثاني بالثاني ( 1 ) ، ولا وجه له . والمراد بالصنج هنا - كما عن المطرزي - : ما يجعل في أطراف الدف من النحاس ، أو الصفر المدورة صغارا شبيه الفلوس ( 2 ) . وأما أصله فهو ما سبق تفسيره . ثم إن المذكور في الروايتين الأوليين الاستثناء على النكاح وعنده ، والخلاف في معناه مشهور وإن كان الأقرب أنه العقد ، وهو الأنسب بقوله : " أعلنوا بالنكاح " ، فإنه الذي ورد في الأخبار استحباب الإشهاد عليه والإعلان به ( 3 ) . وفي الأخيرة ( 4 ) في العرس ، وهو قد يفسر بالزفاف . وأما الأصحاب ، فذكر جمع منهم بلفظ النكاح - كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد ( 5 ) - وبعضهم بلفظ العرس - كما في القواعد والتذكرة ( 6 ) - وذكر الأكثر - كالشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس ( 7 ) - بلفظ الإملاك ، المفسر في كلام الأكثر بالنكاح ، وقد يفسر بالتزويج .
هامش
( 1 ) الشهيد في الدروس 2 : 126 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 24 . ( 2 ) المغرب 1 : 309 وفيه بتفاوت . ( 3 ) كما في الوسائل 20 : 97 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 43 . ( 4 ) أي المرسل المروي في التذكرة 2 : 581 . ( 5 ) المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281 ، مجمع الفائدة 12 : 341 . ( 6 ) القواعد 2 : 236 ، التذكرة 2 : 582 . ( 7 ) الشرائع 4 : 128 ، النافع : 287 ، التحرير 2 : 209 ، الإرشاد 2 : 157 ، الدروس 2 : 126 .