تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وعلى هذا فيشكل مورد الاستثناء عند الفصل بين العقد والزفاف ، أي زمان دخول أحد الزوجين على الآخر للوطء وإن لم يتفق الوطء . وكذا يشكل تعيين قدر زمان الاستثناء . واللازم الاقتصار على صورة مقارنة العقد والزفاف - أي وقوعهما في يوم واحد ، أو ليلة واحدة - لأن الظاهر أن النكاح في عرف الشرع هو العقد . وأما إرادته في كلمات الأصحاب - التي هي الجابرة للأخبار - فغير معلومة ، فالعقد المجرد عن الزفاف لا يعلم له جابر ، والزفاف المنفصل عن العقد لا تعلم به رواية . ولا يبعد الحكم بالجواز إذا وقعا في يوم وليلة ، وجواز الدف في ذلك اليوم والليلة خلاف الاحتياط جدا ، فالأحوط الاقتصار على وقوعهما في يوم واحد ، أو ليلة واحدة ، وعلى ذلك اليوم أو الليلة ، بل على بعض منه ، الذي يقع فيه الأمران عرفا ، والأحوط من الجميع تركه بالمرة . ز : هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر - فتزول به العدالة ولو بمرة - أو لا ، فلا تزول إلا بالإصرار ؟ ظاهر كلمات أكثر من حكي عنه التحريم : الأول ( 1 ) ، حيث أطلقوا رد الشهادة له وحصول الفسق به . واستشكل فيه بعض مشايخنا ( 2 ) ، بل صرح في المسالك بعدم كونه من الكبائر ( 3 ) ، واستحسنه في الكفاية ( 4 ) ، لأن المستفاد من النصوص مجرد
هامش
( 1 ) راجع ص 157 - 158 . ( 2 ) انظر الرياض 2 : 430 . ( 3 ) المسالك 2 : 402 . ( 4 ) الكفاية : 281 .