النكاح " ( 1 ) .
والمرسل المروي في التذكرة ، حيث قال : وروي جواز ذلك في
الختان والعرس ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن الحلي وفي التذكرة ( 3 ) ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي
من الختان أيضا ، ونفى عنه البعد في الكفاية ( 4 ) ، واستبعد الاستثناء في شرح
الإرشاد ، عملا بالعمومات المتقدمة .
ولا ريب أنه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ، لإمكان
تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدمة ، المنجبر ضعفها بما مر من
حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها - كما قيل ( 5 ) - بفحوى المعتبرة ،
المبيحة لأجر المغنية في العرائس .
ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح - أعني الختان -
مضافا إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما ( 6 ) ، مع ما في مجمع البحرين
من قوله : وفيه - أي في الحديث - يقولون : إن إبراهيم ( عليه السلام ) ختن نفسه
بقدوم على دف ، لكنه فسره : ب : على جنب ( 7 ) .
قيل : وهو أنسب بعصمته ( عليه السلام ) ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا
المكروه الشديد الكراهة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 6 : 127 ، بتفاوت .
( 2 ) التذكرة 2 : 581 ، وليس فيه : الختان .
( 3 ) السرائر 2 : 215 ، التذكرة 2 : 581 ، وحكاه عنهما في الرياض 2 : 430 .
( 4 ) الكفاية : 281 .
( 5 ) انظر الرياض 2 : 431 .
( 6 ) انظر الرياض 2 : 431 .
( 7 ) مجمع البحرين 5 : 59 .
( 8 ) انظر الرياض 2 : 431 .