تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
النكاح " ( 1 ) . والمرسل المروي في التذكرة ، حيث قال : وروي جواز ذلك في الختان والعرس ( 2 ) . خلافا للمحكي عن الحلي وفي التذكرة ( 3 ) ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضا ، ونفى عنه البعد في الكفاية ( 4 ) ، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد ، عملا بالعمومات المتقدمة . ولا ريب أنه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ، لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدمة ، المنجبر ضعفها بما مر من حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها - كما قيل ( 5 ) - بفحوى المعتبرة ، المبيحة لأجر المغنية في العرائس . ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح - أعني الختان - مضافا إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما ( 6 ) ، مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه - أي في الحديث - يقولون : إن إبراهيم ( عليه السلام ) ختن نفسه بقدوم على دف ، لكنه فسره : ب‍ : على جنب ( 7 ) . قيل : وهو أنسب بعصمته ( عليه السلام ) ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 6 : 127 ، بتفاوت . ( 2 ) التذكرة 2 : 581 ، وليس فيه : الختان . ( 3 ) السرائر 2 : 215 ، التذكرة 2 : 581 ، وحكاه عنهما في الرياض 2 : 430 . ( 4 ) الكفاية : 281 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 431 . ( 6 ) انظر الرياض 2 : 431 . ( 7 ) مجمع البحرين 5 : 59 . ( 8 ) انظر الرياض 2 : 431 .