تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
* ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) * إلى أن قال : * ( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) * ( 1 ) . وأما الأخبار المصرحة بقبول شهادة التائب فكثيرة جدا ، ولكن أكثرها واردة في القاذف كما يأتي . ومنها ما ورد في السارق ، كرواية السكوني : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل - وقد قطعت يده ورجله - شهادة ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته " ( 2 ) وقريبة منها الأخرى ( 3 ) . ومنها ما ورد في مطلق المحدود ، كرواية أخرى للسكوني : " ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته " ( 4 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 5 ) . ويؤكد المطلوب رواية جابر : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " ( 6 ) . ولا يضر اختصاصها بالقاذف أو السارق أو المحدود ، لعدم القول بالفصل ، بل يظهر من المحقق الأردبيلي إمكان التعميم بتنقيح المناط ،
هامش
( 1 ) آل عمران : 135 - 136 . ( 2 ) الكافي 7 : 397 / 3 ، التهذيب 6 : 245 / 618 ، الإستبصار 3 : 37 / 123 ، الوسائل 27 : 385 أبواب الشهادات ب 37 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 3 : 31 / 93 ، الوسائل 27 : 385 أبواب الشهادات ب 37 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 397 / 4 ، التهذيب 6 : 245 / 619 ، الإستبصار 3 : 37 / 124 ، الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 6 : 284 / 786 ، الإستبصار 3 : 37 / 127 ، الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 6 . ( 6 ) الكافي 2 : 435 / 10 ، الوسائل 16 : 74 أبواب جهاد النفس ب 86 ح 8 .