تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وكذا يؤيده قوله سبحانه : * ( ولم يصروا على ما فعلوا ) * ( 1 ) وقوله : * ( إلا اللمم ) * ( 2 ) وقد فسره الجوهري بصغار الذنوب ( 3 ) ، وكذا ابن الأثير في حديث أبي العالية ، ونقله عن بعضهم أيضا ( 4 ) ، وفسره أيضا في الصافي بما صغر ( 5 ) . وحكي عن جماعة من القدماء الأول ( 6 ) ، وهم بين من أطلق في اشتراط العدالة أو قبول الشهادة بالاجتناب عن المحارم أو القبائح أو نحوهما مما يشمل الصغيرة أيضا ، وهو أكثرهم ، ومن صرح بقدح جميع الذنوب ونفى الصغيرة من الذنوب ، وهو الحلي ( 7 ) . واستدل لهم بوجوه كثيرة بينة الضعف . ويمكن أن يستدل لذلك القول بوجوه ثلاثة أخرى . أحدها : التصريح في صحيحة ابن أبي يعفور باشتراط كف الجوارح الأربع ، الشامل للكف عن الصغائر أيضا . وثانيهما : تصريح الأخبار بعدم قبول شهادة الفاسق ، وكونه مناقضا للعادل ، والفسق هو الخروج عن طاعة الله ، وهو يصدق مع فعل الصغيرة أيضا .
هامش
( 1 ) آل عمران : 135 . ( 2 ) النجم : 32 . ( 3 ) الصحاح 5 : 2032 . ( 4 ) النهاية الأثيرية 4 : 273 . ( 5 ) الصافي 5 : 94 . ( 6 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 717 ، والقاضي في المهذب 2 : 556 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 435 . ( 7 ) السرائر 2 : 118 .