تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
البواقي صريحة في أن الكبائر هي ذلك العنوان . ولا تضر معارضة مفهوم الحصر فيما يختص بما أوعد الله بها مع ما يشتمل على السبع أيضا ، لأن الأخير أخص مطلقا من الأول ، فيجب تخصيصه به ، ويحكم بكون المجموع كبيرة . ومنها صحيحة عبيد : عن الكبائر ، فقال : " هن في كتاب علي ( عليه السلام ) سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة " قال : قلت : فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : " نعم " قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر ، أم ترك الصلاة ؟ قال : " ترك الصلاة " قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ؟ قال : " أي شئ أول ما قلت لك ؟ " قال : قلت : الكفر ، قال : " فإن تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علة " ( 1 ) . ورواية عبد الرحمن بن كثير : " الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استحلت ، فأولها الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا " الحديث ( 2 ) . وموثقة أبي بصير : " الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمدا ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم [ ظلما ] " قال :
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 278 / 8 ، الوسائل 15 : 321 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 3 : 366 / 1745 ، الخصال : 363 / 56 ، العلل : 474 / 1 ، الوسائل 15 : 326 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 22 .